للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا مات وسط النهار تبين وقوع الطلاق أوله، فيكون لطلاقه يوم الموت محلّ، وقد قال سيدي خليل: ونجز، أي: الطلاق إن علق بمستقبل محقق. اهـ ملخصًا من (در)، و (دس) بتوضيح.

[[مسألة]]

لو قال لغريمه: "عليه الطلاق لو جئتني مس لقضيتك حقك"، أو قال لشخص: "لو جئتني أمس لأعطيتك كذا" لشيء لا يجب عليه، فالمذهب أنه لا يقع عليه الطلاق في المسألتين خلافًا لأصبغ القائل بأنه ينجز عليه فيهما كما في حاشية الخرشي عند قول المختصر، أو جائز كـ"لو جئت لقضتيك".

[[مسألة]]

إن علق طلاقها على واجب عادة نجز الطلاق من الآن إن كان عمرها يبلغه عادة، بأن كان أقل من مدة التعمير، كقوله: "أنت طالق بعد سنة" مثلا فبعدية السنة أمر محقق عادة، ويبلغه عمرها عادة فينجز عليه من الآن، وأما إن كان لا يبلغه عمرها عادة بأن زاد على مدة التعمير كما إذا قال: "أنت طالق بعد ثمانين سنة" فلا شيء عليه ولو بلغا ثمانين سنة بالفعل مثل: "أنت طالق إن مت" إذ لا طلاق بعد موت، وبعد الثمانين يكون ميتًا عادة. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص) بتوضيح.

[[مسألة]]

إن قال: "أنت طالق بعد خمسين سنة" مثلاً، وكان عمر أحدهما فقط يبلغها عادة فلا ينجز؛ لأنها إن كانت هي الأكبر ولا يبلغها عمرها عادة، فبعد الخمسين تكون هي ميتة ولا تطلق ميتة، وإن كان هو الأكبر فلا يؤمر ميت بطلاق. اهـ (ص) بتوضيح.

(مسألتان) علق الطلاق بمستقبل ممتنع عادة كقوله: "إن لمست السماء فأنت طالق" أو "إن شاء هذا الحجر فأنت طالق" فلا شيء عليه، هذا قول ابن القاسم في المدونة، ومشى عليه سيدي خليل، وذكر ابن القاسم في النوادر أنه ينجز عليه الطلاق لهزله وبه قال سحنون، وذكرهما عبد الوهاب روايتين، وذكر أن لزوم الطلاق أصح كذا في (دس)، وذكر في المجموع أنه لا شيء عليه، ثم قال: تبعت الأصل لأنه سبق الحنث في الهزل، ثم قال: وأفاد (بن) أنهما طريقان. اهـ.

[[مسألة]]

لو أراد أن يعلق الثلاث بقوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا" وسكت عن قوله: "إن دخلت الدار" مثلاً، فلا شيء عليه كما في المواق عن المتيطي. اهـ من (دس)، وقال في المجموع وفي (عب) إن أراد التعليق على دخول الدار فقال: "أنت طالق" ورجع عن تكميل الشرط نوي في الفتوى. اهـ.

[[مسألة]]

إن قال: "إن حضت فأنت طالق"، إن كان من شأنها الحيض أو كانت صغيرة يتوقع منها الحيض ولو بعد عشر سنين فإنه ينجز

<<  <   >  >>