للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في المائة الثانية، والشافعي فرق بين المسألتين؛ فأجاز الأولى ومنع الثانية، ومما جوزه أبو حنيفة أن يأخذ الناس في صرف الفضة جددا من نحاس مع الفضة، ولا ينفع ذلك عندنا. اهـ ملخصا من الخرشي وحاشيته بزيادة من عبد الباقي والأمير.

(فائدة)

في المدونة: من اشترى فلوسا؛ أي من نحاس بدراهم أو بخاتم فضة أو ذهب أو تبر ذهب أو فضة، فافترقا قبل أن يتقابضا لم يجز؛ لأن الفلوس لا خير فيها نظرة؛ أي تأخيرا بالذهب ولا بالورق، قال مالك: وليست بحرام بين، ولكن أكره التأخير، وقال فيها أيضا: ولا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل، ولا يجوز إلا عددا فلسا بفلس يدا بيد، ولا يصلح فلس بفلسين ولا يدا بيدين إلى أجل، والفلوس في العدد بمنزلة الدنانير والدراهم في الوزن، وإنما كره ذلك مالك في الفلوس، ولم يحرمه كتحريم الدنانير والدراهم. اهـ.

(ما قولكم) في صرف الريال بدراهم فضة عددية هل يجوز أم لا؟

(الجواب)

أجاز بعضهم ذلك في الريال الواحد، أو نصفه أو ربعه للضرورة، وإن كانت القواعد تقتضي المنع للشك في التماثل، وأما ما زاد على الريال الواحد فلا يجوز. كذا قرر شيخنا العدوي والعلامة الشارح. اهـ من "دس". وفي صاوي، وعند الشافعية يتخلصون بالهبة في إبدال الريالات بالفضة العددية، وهي فسحة انتهى.

[[مسألة]]

يجوز للشخص أن يدفع لآخر درهما شرعيا، أو ما يروج رواجه، سواء زاد وزن ذلك الرائج عن الشرعي أو نقص، فالزائد في الوزن كثمن ريال، والناقص كزلاطة بثمانية؛ أي يدفع ما ذكر ليأخذ منه بنصف ذلك الدراهم طعاما أو فلوسا ويأخذ النصف الآخر فضة، وجواز هذه المسألة بشروط سبعة أولها: أن يكون ذلك في درهم واحد، فلو اشترى بدرهم ونصف لم يجز أن يدفع درهمين، ويأخذ نصفا.

ثانيها: أن يكون المردود النصف فدون ليعلم أن الشراء هو المقصود.

ثالثها: أن يكون ذلك في بيع أو منفعة كإجارة أو كراء، وأما في غيره كقرض وصدقة فلا يجوز مثاله في القرض عند الاقتضاء؛ أي عند دفع ما عليه أن يدفع المقترض عن الدرهم الذي اقترضه نصف درهم، وعرضا فلا يجوز، ومثاله عند دفع المقرض للمقترض، أن يدفع المقرض للمقترض درهما، والمقترض لا يريد إلا نصفه، ويرد للمقرض الآن نصفه فضة أو غير ذلك

<<  <   >  >>