للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البينة أنه طلق فيه، ولا معارضة بين ما هنا وبين قول سيدي خليل في باب الخلع، والإقرار به فيه كإنشائه والعدة من الإقرار أي: ولها الإرث فيها وبعدها؛ لأن ما هنا المقر صحيح وما ذكر في الخلع مريض. اهـ خرشي بتصرف.

(ما قولكم) في رجل طلق زوجته ولم يعلمها بذلك حتى انقضت عدتها فأنفقت على نفسها من ماله وتسلفت شيئًا أنفقته على نفسها أيضًا، فهل يرجع عليها بما أنفقته بعد انقضاء عدتها من ماله، ولا يلزمه دفع ما تسلفته أم لا.

(الجواب) في أقرب المسالك ولا يرجع مطلق لزوجته طلاقًا بائنًا أو رجعيا وانقضت عدتها، ولم تعلم بطلاقها بما أنفقته على نفسها قبل علمها بطلاقها، وغرم لها ما تسلفت إن كانت تسلفت شيئًا لنفقتها على نفسها وغرم لها ما أنفقته من مالها على نفسها بخلاف المتوفى عنها، وبخلاف الوارث ينفق على نفسه من مال الميت قبل علمه بموته، فإن بقية الورثة لهم الرجوع لانتقال المال لهم بمجرد الموت ولو لم يعلم بموته. انتهى.

[[مسألة]]

للمعتدة من طلاق بائن أو رجعي السكنى في المحل الذي كانت فيه وجوبًا على الزوج، ولا يجوز لها سكنى غيره إلا لعذر كما يأتي. اهـ. من أقرب المسالك بتصرف.

[[مسألة]]

للمتوفى عنها السكنى بشرطين: الأول: إن دخل بها وهي مطيقة، أو لم يدخل بها وأسكنها بعد العقد عليها معه في بيته ولو لكفالة ككونها صغيرة، وله عليها الكفالة، ولو غير مطيقة لتنزيل إسكانها معه منزلة الدخول بها، الشرط الثاني: أن يكون المسكن الذي مات فيه ملكًا له أو بأجرة، ونقد اكتراه في المستقبل، فلو نقد البعض فلها السكنى بقدره فقط، وإن لم ينقد منه شيئًا فلا سكنى لها. اهـ ملخصًا من الخرشي.

(ما قولكم) في رجل نقل زوجته من محل سكناها، ثم طلقها هل يجب رجوعها للأول لتعتد فيه أم لا؟

(الجواب) في أقرب المسالك، ورجعت له أي: للمحل الذي كانت به وجوبًا، إن نقلها لغيره ثم طلقها ومات من مرضه، واتهم على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها في المكان الأول، وترجع للأول أيضًا وجوبًا إن كانت بغيره حين الطلاق أو الموت، بأن كانت مرضعة ولو شرط عليها أهل الرضيع إقامتها عندهم؛ لأن عدتها في بيتها حق لله، وهو مقدم على حق الآدمي، وانفسخت إجارتها على الرضاع إن لم يرضوا برضاعها بمنزلها. اهـ بتصرف.

(ما قولكم) في امرأة خرجت لحجة الفرض، ثم طلقها زوجها، هل يجب عليها الرجوع لمسكنها الأول لتعتد به

<<  <   >  >>