للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكون قراضا على ما دخلا عليه، وكذا يكون قراضا صحيحا إذا قال: ادفع لي كذا على وجه القراض فقد وجدت رخيصا أشتريه به والربح بيننا على كذا؛ فيجوز إن لم يسم السلعة أو بايعها، فإن سمى أحدهما لم يجز، وكان قراضا فاسدا، وله في تعيين البائع أجرة تولي الشراء أو قراض المثل، وله في تعيين السلعة أجرة المثل.

[باب في المساقاة]

[[مسألة]]

هي عرفا: عقد من رب الحائط أو الزرع مع غيره على القيام بمؤنة وخدمة شجر أو نبات؛ أي على التزام خدمته من سقي وتنقية وتقليم وغير ذلك بجزء من غلة، هذا هو الأصل، وفيها: لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل بصيغة من لفظ مادة ساقيت فقط عند ابن القاسم، أو منه ومن مادة لفظ عاملت أيضا عند سحنون، كما سيتضح، وهي مستثناة من ستة أصول كل واحد منها يدل على المنع.

(الأول) الإجارة بالمجهول؛ لأن نصف الثمرة مثلا مجهول.

(الثاني) كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل جزء من البياض، والبذر عليه.

(الثالث) بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها.

(الرابع) الغرر؛ لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا، وعلى تقدير سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها.

(الخامس) بيع الطعام بالطعام نسيئة، إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء؛ لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة.

(السادس) الدين بالدين؛ لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض، والأصل فيها معاملة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر، ولداعية الضرورة إلى ذلك ولفظها مفاعلة إما من التي تكون لواحد نحو سافر وعافاه الله وهو قليل، وإما أن يلاحظ العقد، وهو لا يكون إلا من اثنين، فيكون من التعبير بالمتعلق -بالفتح- وهو المساقات على المتعلق -بالكسر- وهو العقد، وإلا فهذه الصيغة تقتضي أن كل واحد من العامل والمالك يسقي لصاحبه كالمضاربة والمقاتلة، وليس هو المراد، كما في حاشية أقرب المسالك وشرحه على المتن.

[[مسألة]]

عقد المساقات من العقود اللازمة عند جمهور الفقهاء؛ خلافا لأبي حنيفة فإنه منعها، ووافق صاحباه الجمهور، فليس لأحدهما فسخها بعد العقد دون الآخر ما لم يتراضيا عليه، هذا هو المذهب، وأركانه أربعة:

(الأول) المعقود عليه وهو الأشجار وسائر الأصول؛ وشروط صحته ثلاثة:

الأول: أن لا يخلف

<<  <   >  >>