للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحيى بن سعيد إذا صرفت درهما فلوسا، فلا تفارقه حتى تأخذه كله، والله أعلم. اهـ. بحروفه، ومثل هذا في كتاب السلم الأول منها، فعلم أن الورق الذي جرى به التعامل اليوم، المسمى بالنوط إنما يعطى حكم الدراهم والدنانير في باب الصرف والربا بنوعيه، وأما في الزكاة فلا يعطى حكمهما، بل إنما يعطى حكم العروض؛ فيجري فيه حكم الزكاة على حسب الاحتكار والإدارة الموضح في كتب الفقه، ولا يكون حكمه حكم السند على مليء لوجود الفرق بينهما، نعم إن كان منمرا بحيث تضمنه الحكومة؛ إذا ضاع فإنه يكون حكمه حكم السند على مليء، وكذا الورق المسمى بالشيك يكون حكمه حكم السند على مليء لعدم الفارق بينهما من حيث إن كلا لا يصرف إلا بمحل مخصوص ومضمون لو ضاع، فتجب فيه الزكاة في كل سنة، والله أعلم.

[[مسألة]]

ذكر العلامة الدردير في شرحه على أقرب المسالك أن القول الذي رجع إليه مالك، وهو المشهور هو: أن لمن استحق بالملك أم ولد ممن أولدها بشبهة، كأن اشتراها من غاصب بلا علم قيمتها وقيمة ولدها يوم الحكم بالاستحقاق لا يوم الوطء ولا يوم الشراء، والولد حر نسيب باتفاق إذا كان واطئها حرا، والقول الذي رجع عنه: هو أن لربها أخذها إن شاء مع قيمة الولد يوم الحكم، ثم رجع عنه أيضا إلى أنه يلزم قيمتها فقط يوم الوطء، وبه حكم عليه لما استحقت أم ولده إبراهيم، وقيل: أم ولده محمد كما في عبارة ابن رشد، وفي كلام الفاكهاني ما يقتضي أنه هو الذي أفتى بذلك لنفسه. اهـ؛ منه في فصل الاستحقاق بزيادة من الصاوي عليه.

[[مسألة]]

في أقرب المسالك قول مالك في المدونة، وهو الذي رجع إليه: هو أن الشاهد على خط نفسه بقضية لا يشهد حتى يتذكرها بتمامها، فإن لم يتذكرها أو تذكر بعضها أدى الشهادة على أن هذا خطي، ولكني لم أذكر القضية بلا نفع للطالب، وفائدة الأداء احتمال أن الحاكم يرى نفعها، قال ابن رشد: وكان مالك يقول أولا: إن عرف خطه، ولم يذكر الشهادة ولا شيئا منها، وليس في الكتاب محو ولا ريبة، فليشهد؛ وبه أخذ عامة أصحابه مطرف، وعبد الملك، والمغيرة، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، وسحنون، وابن حبيب، قال في التوضيح: صوب جماعة أن يشهد إن لم يكن محو ولا ريبة؛ فإنه لا بد للناس من ذلك، ولكثرة نسيان الشاهد المنتصب، ولأنه لو لم يكن يشهد حتى يذكرها لم يكن لوضع خطه فائدة، قال الصاوي: ولذلك نقل عن شيخ

<<  <   >  >>