للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام «كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة والأذكار المشهورة. اهـ من المعيار والله الموفق.

(ما قولكم) في إمام الصلاة إذا أقام شخصًا نائبًا عنه في الوظيفة هل يجوز أم لا وهل يستحق المعلوم أو النائب أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب؟ (الجواب) تجوز النيابة في الوظيفة على أسهل الأقوال فيستحق المعلوم وهو مع النائب على ما دخلا حيث لم يخالف شرط الواقف كما في حاشية العلامة الأمير على عبق والمجموع، وفي الدسوقي: تجوز النيابة في كأذان وإمامة وقراءة بمكان مخصوصة، حيث لم يشترط الواقف عدم النيابة فيها، واعلم أنه إن شرط الواقف عدم النيابة لم يكن المعلوم للأصلي لتركه ولا للنائب لعدم تقرره في الوظيفة أصلاً، وإن لم يشترط الواقف عدم النيابة فالمعلوم لصاحب الوظيفة المقرر فيها، وهو مع النائب على ما تراضيا عليه من قليل أو كثير كانت الاستنابة لضرورة أم لا، كما قاله القرافي واختاره الأجهوري والبناني وهو أسهل الأقوال (١) وقال المنوفي: إن كانت الاستنابة لضرورة فكذلك وإلا فلا شيء للنائب ولا للمنوب عنه من المعلوم والله أعلم.

[[مسألة]]

من أدرك الإمام في التشهد فدخل معه فظهر سلام الإمام أنه في التشهد الأخير، فالواجب عليه إتمام فرضه الذي أحرم به، ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء وكانت الصلاة مما تعاد هذا هو المنصوص في العتبية وغيرها، ولم يذكروا في هذه المسألة أمره لا بقطع ولا بانتقاله إلى نفل، وهو حكم ظاهر؛ لأنه شرع في فرض فلا يبطله لصلاة الجماعة وهي سنة، وإنما يخير بين القطع والانتقال إلى نفل من دخل مع الإمام في صلاة معادة كأن صلاها وحده، ثم وجد الإمام جالسًا فدخل معه معيدًا لفضل الجماعة فظهر بسلام الإمام أنه في التشهد الأخير، وربما التبست المسألتان على من لا يعرف فأجرى التخيير في غير محله. اهـ بناني نقلاً عن المعيار والذي ذكره غيره أن من لم يدرك ركعة، والحال أنه غير معيد ورجا جماعة أخرى جاز له القطع؛ لأنه لم ينسحب عليه حكم المأمومية فلا يستخلفه الإمام بل يجوز


(١) قوله: أسهل الأقوال والمنوفي قيد الجواز بالضرورة وفي كلامه إيماء إلى استحقاق النائب جميع المعلوم يمكن حمله على ما للقرافي من أن ما اتفقا عليه من قليل أو كثير إن لم يشترط الواقف عدم النيابة فإن شرط عدمها لم يكن المعلوم للأصيل لتركه ولا للنائب لعدم تقرره أصالة وارتضى عج في تقريره وشيخه البدر ذلك. اهـ عبق. وقوله: وفي كلامه إيماء إلخ الإيماء إنما هو عند عدم الضرورة قال المنوفي: لأن الأصلي إذا أبقى لنفسه شيئًا جعل العبادة متجرًا وخالف غرض الواقف؛ لأنه إنما كثر المعلوم لأجل أن ينشط العامل ونحوه، لابن الحاج وهو شيخ المنوفي وشيخ المصنف أيضًا، وقوله: ويمكن حمله إلخ كلام غير مناسب؛ لأن المنوفي صرح بالجواز مع الضرورة، وبالمنع مع عدمها، أفاده المحقق الأمير، وقال عز الدين بن عبد السلام: لا يجوز لمن جعل له الرزق على الإمامة أن يتناوله إلا أن يقوم بالإمامة على الشرط أو مقتضى العادة ولا يستنيب إلا لعذر جرت العادة بالاستنابة فيه كالمرض ونحوه، وإن استناب بغير إذن الناظر لم يستحق شيئًا، وإن أذن له الناظر في الاستنابة جاز أن يستنيب ولا حق له فيما يجب بالإمامة عن المستنيب بل هو مستقل بالإمامة ليس نائبًا فيها عن أحد انظر المعيار.

<<  <   >  >>