للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوج الثاني وطء شبهة يبرأ الحد ويلحق به الولد. اهـ. من (دس).

[[مسألة]]

إذا قال: "إن صليت في شهر كذا" أو "إن صمت فأنت طالق" فإنه ينجز عليه الآن سواء صلى الخمس أو صام رمضان أم لا، لوجوبه عليه شرعًا، ولكن يتوقف على حكم حاكم أو جماعة المسلمين كالمسألتين اللتين قبل هذه، فإذا أمطرت السماء قبل الحكم عليه بالطلاق أو مضى الأجل ولم يصل قبل الحكم عليه بالطلاق لم يلزمه شيء، وما عدا هذه المسائل الثلاث مما ذكر يقع فيه الطلاق في الحال من غير توقف على حكم قاض. اهـ. من (در) و (دس).

[[مسألة]]

إن قال لزوجته: "إن دخلت دار أبيك تكوني محرمة عليّ" يلزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها كما يؤخذ مما تقدم.

[[مسألة]]

إذا رأى اثنان طيرًا، فقال أحدهما: "إن لم يكن هذا غرابًا فامرأتي طالق"، وقال الآخر: "إن كان غرابًا فامرأته طالق"، فإن ادعيا أنهما حلفا على يقين فلا حنث ما لم يكشف الغيب خلاف ما جزما به وإلا فيحنثان، وإن ادعيا أو أحدهما أن الحلف وقع على ظن أو شك وقع الطلاق، وكذا الحكم فيمن قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا، قال له الآخر: "امرأته طالق ما قلته لك" وكحلفه أن فلانًا يعرف أن لي حقًا في كذا، فحلف الآخر أنه لا يعرف، لك حقًا في كذا، وكحلفه عبده حرّ إن كان دخل المسجد في هذا اليوم، فحلف الآخر عبده حرّ إن لم تكن دخلته في هذا اليوم؛ لأن كلاً منهما مخاطب بيقينه لا بيقين غيره. اهـ ملخصًا من (در) و (دس).

[[مسألة]]

إن حلف بطلاق إحدى زوجتيه على إثبات دخول الدار -مثلاً- وحلف بطلاق الأخرى على النفي، فإن التبس عليه الحال طلقتا، وإن بان له شيء عمل عليه. اهـ. (ص).

[[مسألة]]

إن قال: "عليه الطلاق ليسافرنّ لمصر" مثلاً ولم يمكنه السفر لفساد الطريق أو غلوّ الكراء أو قال: "لأشتكين زيدًا للحاكم" فلم يوجد حاكم يشتكي له، فإنه ينتظر ولا يمنع من وطئها إلى أن يحصل أمن الطريق أو يرخص الكراء أو يوجد الحاكم، فإن سافر أو اشتكى بر في يمينه وإلا حنث، وكذا كل سفر له وقت معين لا يمكن السفر قبله، فينتظر لأن الأيمان إنما تحمل على المقاصد. اهـ ملخًا من أقرب المسالك و (ص).

[[مسألة]]

إن قال: "إن لم أطلقك فأنت طالق"، فإنه ينجز عليه الطلاق ويقع من العوام كثيرًا: "عليه الطلاق لا أطلقك". اهـ. (در).

[[مسألة]]

إذا قال: "إن كنت تحبيني" أو "إن كنت

<<  <   >  >>