للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحضانة]

(ما قولكم) في امرأة طلقت ولها ولد في حضانتها، فتزوجت وانتقلت الحضانة لأمها، فهل إذا سكنت مع بنتها تسقط حضانتها أم لا؟

(الجواب) في أقرب المسالك: فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع ابنتها أم الطفل إذا تزوجت، إلا إذا انفردت الجدة عن بنتها المتزوجة بمسكن آخر، فتبقى لها الحضانة. اهـ بتوضيح.

(ما قولكم) في بنت مطيقة للوطء في حضانة أمها فتزوجت الأم وسقطت حضانتها بتزويجها ولم يبق ممن يستحق الحضانة إلا ابن العم، وشرطتم أن الحاضن للمطيقة يشترط أن يكون محرمًا، فهل ابن العم يستحق حضانتها في وجه من الوجوه أم لا؟

(الجواب) لا يستحقها ولو مأمونًا ذا أهل إلا إذا طلقت أمها فتزوجها فله الحضانة حينئذٍ، ففي أقرب المسالك: وكونه، أي الحاضن محرمًا لمطيقة أي يشترط كونه محرمًا لمطيقة، وقال الصاوي: قوله: وكونه محرمًا أي ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها وإلا فلا حضانة له، ولو مأمونًا ذا أهل عند مالك. اهـ.

(ما قولكم) في أم تزوجت وسقطت حضانتها بالدخول وعلم بذلك من يستحق الحضانة بعدها، فهل يسقط حقه أم لا؟

(الجواب) إن سكت من يستحق الحضانة سنة بلا عذر، فلا يسقط حق الأم بل تبقى لها الحضانة، وليس لمن يليها أخذ المحضون منها، وأما إن لم يعلم بدخول الأم، أو علم ولم يمض بعد العلم عام، أو مضى عام وكان سكوته لعذر يمنعه من التكلم، ومن العذر جهله باستحقاقه الحضانة بدخول الزوج بها، فله أخذ المحضون من الأم المدخول بها ما لم يطلقها زوجها أو يمت قبل القيام عليها، وإلا فتبقى لها الحضانة، ومحل سقوط حضانتها بالدخول ما لم يكن الزوج محرمًا للمحضون، سواء كان له حق في الحضانة أم لا، أو كان له حق فيها وكان غير محرم، فلا تسقط حضانتها بدخوله، وليس لمن يليها أخذه منها. اهـ من أقرب المسالك بتوضيح.

(ما قولكم) في رجل أوصى زوجته على أولادها منه، ثم تزوجت، فهل تسقط حضانتها أم لا؟

(الجواب) في ذلك روايتان عن مالك، فروي تسقط حضانتها، وروي لا تسقط حضانتها وتفردهم بمكان، والصواب أن الروايتين في الأم خاصة والرواية بعدم سقوط حضانتها وقعت بها الفتوى وحكم بها ابن حمدون، واقتصر عليها ابن عرفة والقليشاني وقال صاحب الفائق:

<<  <   >  >>