للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة أو فلله علي كفارة، ثم فعل المحلوف عليه فإنه يلزمه كفارة يمين، وكذا يلزمه كفارة يمين إن قال: لله علي كفارة من غير تعليق على فعل شيء وكذا يلزمه كفارة يمين في النذر المبهم بأن قال: لله علي نذر أو إن شفى الله مريضي فعلي نذر، وأما إذا سمى مخرجًا نحو: لله علي نذر دينار فإنه يلزمه ما سماه. اهـ من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

إن قال: لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين ثم فعله يلزمه كفارة يمين وفي دس ومحل لزوم كفارة اليمين ما لم يكن العرف في اليمين الطلاق وإلا لزمه طلقة رجعية كما في البناني عن الونشريسي وغيره، والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذين تعارفوه في الطلاق فإن كان عرفهم البتات لزمه الثلاث، وإن كان عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي وعرف مصر إذا قال: يمين سفه كان طلاقًا. انتهى ملخصًا من در وص.

[[مسألة]]

إن قال عليه كفارات بعدد شعر رأسه فإن عجز صام عن الباقي كذا في السيد عن فتاوى عج، أقول: هذا العدد لا يضبط والغالب أن يقصد به المبالغة في الكثرة. انتهى أمير على عبد الباقي.

[[مسألة]]

تتكرر الكفارة إن دل اللفظ على التكرار ولا يلتفت للقصد كقوله: لله علي أيمان فيلزمه أقل الجمع وهو ثلاث ما لم ينو أكثر فيلزمه كما في المجموع وأقرب المسالك وغيرهما، قال الصاوي: وفي المواق قول باتحادها كتكرر اليمين، وعلى الأول إن قال: أردت بقولي: علي أيمان يمينًا واحدة لم يقبل؛ لأن الجمع نص وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع.

[[مسألة]]

في أقرب المسالك وغيره إن قال: لله علي يمين أو كفارة وقال: أردت الإخبار بأن في ذمتي يمين أو كفارة ولم أرد الإنشاء صدق ولا شيء عليه وأما في مسائل التعليق بأن قال: إن فعلت كذا فعلي يمين أو كفارة ثم فعله فلا يقبل منه دعوى الإخبار ويلزمه كفارة يمين.

[[مسألة]]

في أقرب المسالك وغيره تكرر الكفارة على الحالف إن قصد في صيغة البر تكرر الحنث نحو والله لا أكلم زيدًا وقصد أنه كلما كلمه فعليه يمين.

[[مسألة]]

إن قال: والله لا أكلم زيدًا ثم قال ولو في مجلس آخر والله لا أكلمه، والله لا أكلمه، ونوى لكل يمين كفارة فتكرر ويلزمه ثلاث كفارات لا إن لم ينو التكرار فلا يلزمه إلا كفارة واحدة كما في أقرب المسالك والخرشي.

[[مسألة]]

قال: لا أشرب لك ماء أو لا آكل لك خبزًا أو لا أقرئك سلامًا أو لا أجلس معك في مجلس فإنه يتكرر عليه الحنث كلما شرب له ماء أو كلما أكل له خبزًا أو كلما أقرأه سلامًا أو كلما جلس معه في مجلس؛ لأن العرف يقتضي ذلك ويستفاد منه التكرار لا من مجرد اللفظ، وهو ظاهر كما في أقرب المسالك وغيره، وكذا إذا قال: والله لا أترك الوتر فإنه يحنث كلما تركه؛ لأن العرف يقتضي لوم نفسه والتشديد عليها فكلما تركه لزمه كفارة كما في أقرب المسالك وغيره.

[[مسألة]]

إن قال: والله لا أكلم زيدًا والله لا أحنث فكلمه فعليه كفارتان؛ كفارة ليمينه الأصلي وكفارة للحنث فيه. اهـ من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

تتكرر الكفارة بتكرر الفعل إذا اشتمل

<<  <   >  >>