للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أم لا إلا أنه لم يجد غيره يكون كعادم الماء والصعيد؛ لأن طهارة الصعيد واجبة فلا يطالب بالتيمم بالنجس فإن تيمم به ووجد الطهارة في الوقت أعاد ولو في الضروري وأما قول عج: محل إعادة المتيمم على مصاب بول إذا وجد حال التيمم عليه طاهرا وإلا فلا إعادة ففيه نظر. اهـ. بتصرف توضيح.

(ما قولكم) في شخص يتيمم وهو واجد للماء ويزعم أنه يتيمم لنزلة به فهل يجوز له ذلك إذا كان ظاهر الصحة؟ بينوا لنا الحكم مفصلا. (الجواب) في المختصر وشرحه: إن خيف غسل كجرح من رمد أو دمل أو نحو ذلك مسح إن صح جل جسده أو أقله وكان ذلك الأقل أكثر من يد أو رجل والحال أن غسل الصحيح في الصورتين لا يضر بالجريح وإلا بأن ضر غسل الصحيح الجريح والموضوع أنه صح جل جسده أو أقله ففرضه التيمم فإذا كانت الجراحات في يديه وكان غسل الصحيح يضر يديه لتناول الماء بهما تيمم حينئذ وكذا يتيمم إن قل الصحيح جدا، كيد أو رجل؛ لأن التافه لا حكم له. وفي حاشية الدسوقي تنبيه: محل كون فرضه التيمم عند الضرر إذا كان غسل كل جزء من أجزاء الصحيح يضر بالجريح وأما إذا كان بعض الصحيح إذا غسل لا يضر بالجريح وبعضه إذا غسل يضر فإنه يمسح ما يضر ويغسل ما لا يضر ولا يتيمم فإذا كان المرض بعينيه وكان غسل باقي وجهه يضر بعينيه وغسل يديه ورجليه لا يضر بهما فإنه يمسح بقية وجهه ويكمل وضوءه ولا يتيمم. اهـ.

[(فصل) في الحيض]

[[مسألة]]

إذا استعملت المرأة دواء لرفع دم الحيض أو تقليله فإنه يكره ما لم يلزم عليه قطع النسل أو قلته وإلا حرم. كما في حاشية الخرشي.

[باب أوقات الصلاة]

(ما قولكم) في تأخير الصلاة للضرورة هل هو من الصغائر أم من الكبائر (الجواب) في الأمير على عبق: هو من الصغائر لا من الكبائر كيف وقد قيل بالكراهة وأما تأخيرها عن الضرورة فكبيرة وقد بسط ذلك في الحاشية قال: والمعتمد لا حرمة إلا إذا أخرها كلها للضرورة، وهذا ظاهره أنه يدرك أي الاختياري بالإحرام اهـ.

[باب الأذان]

(ما قولكم) في الاستغفارات والتوسلات والتسابيح التي يفعلها المؤذنون ليلا هل هي بدعة حسنة أم لا؟ وما ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة»؟

(الجواب) في حاشية الدسوقي: أن ما يفعله المؤذنون ليلا من الاستغفارات والتوسلات والتسابيح بدعة حسنة، وفي حاشية شيخنا الباجوري عند قول العلامة اللقاني في الجوهرة: وكل شر في ابتداع من خلف. أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة فتارة تكون واجبة كضبط المصحف والشرائع إذا خيف عليها الضياع

<<  <   >  >>