للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه إن تزوج عليها فأمرها بيدها، ثم تزوج عليها، فطلقت نفسها ثلاثًا، فإنه يلزمه ولا مناكرة له بنى بها أم لا، لكن له الرجعة إن دخل، وأبقت من الثلاث شيئًا خلافًا لسحنون القائل بأنه بائن لا رجعة فيه؛ لأنها أسقطت شيئًا من المهر في نظير الشرط، وأما إن كتب الكاتب أن أمرها بيدها إن تزوج عليها، ثم تزوج عليها، ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده؟ فهل له مناكرتها فيما زاد على الواحدة أم لا؟ قولان. اهـ ملخصًا من خرشي وعدوي.

[(فصل في الرجعة)]

يكفي صريحها بلا نية في الظاهر فقط كـ"ارتجعتها" و "راجعتها" و "رددتها لنكاحي"، قال ابن عرفة: الأظهر عدم افتقار الصريح لنية، فيكفي ولو هازلاً لأن هزلها جد، والمراد بالهزل أنه خال عن نية الرجعة، وينفعه ذلك في ظاهر الحال، ولا يصدق فيما ادعاه من عدم النية، فيؤخذ بالنفقة وغيرها لا في الباطن، فلا يجوز له الاستمتاع بها إلا مع النية. اهـ ملخصًا من الخرشي بزيادة من عدوي.

[[مسألة]]

تصح الرجعة بقول غير صريح، ولا بد معه من قصد الرجعة كـ "رجعتها" أو "أمسكتها" أو "أعدت الحل" أو "رفعت التحريم" اهـ من خرشي.

[[مسألة]]

تصح الرجعة بالنية، والمراد بها: الكلام النفسي، فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها، واعتقد ذلك في ضميره من غير تلفظ فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله على ما استظهره ابن رشد، والظاهر اعتماده. اهـ ملخصًا من الخرشي والعدوي وأقرب المسالك.

[[مسألة]]

تصح الرجعة بفعل كوطء ومقدماته مع نية، أي: قصد للرجعة اهـ منه.

[[مسألة]]

إذا وطئ زوجته الرجعية ولم ينو الرجعة، فهذا الوطء حرام ويستبرئها منه، ولا يلزمه صداق ولا يحد، وإن حملت من هذا الوطء يحلق به الولد نظرًا لقول ابن وهب: إن الوطء مجردًا عن النية رجعة، وإذا أراد أن يراجعها رجعة صحيحة فلا تصح إلا إذا بقيت العدة الأولى، وتكون الرجعة بغير الوطء مع النية، فإذا انقضت الأولى، ثم طلقها طلاقًا آخر لحقه طلاقها نظرًا لقول ابن وهب المتقدم كمن طلق في مختلف فيه كما في عبد الباقي قال: وهل هذا الطلاق الثاني رجعي، وإن لم تثبت به رجعة، وفائدته: لزوم طلاق بعده وتأتنف له عدة أو هو بائن، وجزم البناني بأنه بائن، وعلى أنه رجعي فيلغز به من وجهين: طلاق رجعي لاحق تؤتنف له عدة، ولا رجعة معه. اهـ مجموع

<<  <   >  >>