للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على عمر بقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} لا ينافي الكراهة، وقد أخرجه أصحاب السنن وأحمد والطبراني وابن حبان، وردها عليه لما قال في خطبة: كل من زاد على مهر فاطمة أو مهر زوجاته صلى الله عليه وسلم جعلت زيادته في بيت المال، فقالت له امرأة في طرف المجلس: لا يحل لك هذا يا ابن الخطاب، وقد قال الله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} وكان رضي الله تعالى عنه رجاعا للحق، فأطرق وقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ.

[[مسألة]]

يتكمل الصداق المسمى أو صداق المثل بوطء، وبإقامتها ببيت زوجها سنة، ولو لم يتلذذ بها إن بلغ وأطاقت، وبموت أحد الزوجين قبل الدخول إن سمى صداقا بخلاف التفويض فلا شيء فيه بالموت قبل البناء. اهـ منه أيضا.

[[مسألة]]

إن نقص الصداق عن الربع دينار وما ذكر معه فإن كان قبل الدخول فسخ إن لم يتمه، فإن كان سمى لها درهمين ولم يتم الربع دينار أو الثلاثة دراهم وفسخ فلها نصف ما سماه فتأخذ درهما، فإن أتمه فلا فسخ، وإن دخل قبل إتمامه بأن غفل عنه حتى دخل لزمه إتمامه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح ولا يلزمه صداق المثل. اهـ منه.

[[مسألة]]

إن أصدقها شيئا لا يملك شرعا كخمر، فإن النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، ولا سبيل لفسخه. اهـ منه.

[[مسألة]]

إن وقع النكاح على شرط إسقاط الصداق يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل. اهـ منه.

[[مسألة]]

إذا أجل الصداق أو بعضه بأجل مجهول كموت أو فراق فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل، وجاز النكاح بالأجل المجهول عند الحنفي. اهـ ملخصا منه ومن المجموع.

[[مسألة]]

إن قيد الصداق بأجل بعيد جدا كخمسين سنة فإن النكاح يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل؛ لأنه مظنة الدخول على إسقاط الصداق، قال البناني: هذا ظاهر إذا أجل الصداق كله أو عجل منه أقل من ربع دينار، وأما إذا عجل منه ربع دينار فأكثر وأجل الباقي إلى الخمسين؛ فالذي يؤخذ من تعليلهم الفساد هنا بأنه مظنة إسقاط الصداق أن هذا صحيح فإن نقص الأجل عن الخمسين لم يفسد النكاح. اهـ ملخصا من در ودس.

[[مسألة]]

إذا وقع النكاح مع بيع في عقد واحد كبعتك هذه السلعة، وزوجتك بنتي بمائة فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، فإذا ثبت

<<  <   >  >>