للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في مدرسة فبليت، أو صارت لا ينتفع بها في تلك المدرسة؛ فإنها تباع ويشترى بثمنها كتبا كاملة ينتفع بها، فإن لم يمكن شراء الكاملة فجزؤها، فإن لم يمكن إبدالها بكاملة أو ناقصة تصدق بثمنها. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص.

[[مسألة]]

إذا أتلف شخص شيئا من الوقف فإنه يلزمه القيمة، ويشترى بها مثله أو شقصه، وهذا ظاهر إن كان غير عقار، وأما العقار فيعاد بقيمته فيقوم سالما ومهدوما، ويؤخذ من متلفه قيمة النقص، ويبنى الوقف بها مع الأنقاض؛ لأنها وقف، هذا هو المشهور خلافا لقول سيدي خليل: ومن هدم وقفا فعليه إعادته. اهـ من أقرب المسالك بتصرف.

[[مسألة]]

لا يجوز أن يقسم من أجرة الوقف إلا ما مضى زمنه؛ خشية موت من أخذ فيؤدي إلى إعطاء من لا يستحق وحرمان غيره ممن يستحق، أو خشية طروّ مستحق في المدة فيحرم من حقه، وهذا إذا كان الوقف على معينين أو على خدمة مسجد أو على مدرسين ونحوهم، وأما على فقراء فيجوز للأمن من إحرام مستحق وإعطاء من لا يستحق لعدم لزوم تعميمهم، كما في أقرب المسالك.

[[مسألة]]

إذا قال: وقف على ولدي فلان وفلانة كان ذلك خاصا بها بخلاف وصيي على ولدي فلا وفلانة فإن غير من سمى من أولاده يدخل، والفرق أن الوصية بمعنى واحد فلا وجه للتخصيص، بخلاف الوقف فله غرض في نفع البعض لفقره. اهـ أمير على عب.

(فرع) قال ابن غازي في تكميل التقييد: سئل أبو محمد عبد الله العبدوسي هل يجوز جمع أحباس فاس بتمامها، ثم يعمر من معاليمها الخرب من المساجد؟ فأجاب: نعم، يقدم الأهم فالأهم، ويكون ذلك سلفا لمن أخذ منه من المساجد. اهـ بدر.

(فرع آخر) لا يجوز أن يتسلف من الوقف قبل إبان الاستحقاق، تأمل الفرعين فلعل الأول مخصص للثاني، اهـ أمير.

(ما قولكم) في مسجد خرب وليس له غلة فأخذ ناظر المسجد قطعة من المسجد فجعلها حوانيت لأجل مصالح المسجد، وزاد من الجهة الأخرى بقدر ما أخذ من المسجد للحوانيت، فهل يجوز له ذلك أم لا؟

(الجواب) سئل الأجهوري عن مسجد له مراحيض خربت حتى صارت عدما محضا، وأرادوا أن يبدلوها بحوانيت تكرى وتصرف غلتها في مصالح المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب -رحمه الله-: لا يجوز لهم ذلك؛ لما فيه من إخراج الوقف عن حالته الأصلية، ومثله في البرزلي، معللا ذلك بأن العبرة في الوقف باللفظ لا بالمنفعة، فمن

<<  <   >  >>