للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج «أي ضيق، قال الإمام ابن عبد السلام: إن الله تبارك وتعالى لم يوجب على أحد أن يكون حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا حنبليا، والواجب عليهم اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل، ومن اقتدى بقول عالم فقط سقط عنه الملام والسلام بحروفه.

[باب الخلع]

(ما قولكم) في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني كذا أطلقك مجزوم بحذف النون، والياء فاعل والنون للوقاية، والياء مفعول، وأصله أعطيتيني فأعطيته ذلك هل يلزمه طلاق بائن أم لا؟

(الجواب)

إن فهم منه الالتزام بأن قال: أطلقك أو طلقتك ولا بد أو إن أعطيتني كذا التزمت أن أفارقك متى شئت بكسر التاء أجبر على إنشاء الطلاق بأن يقول لها: أنت طالق ولا يلزمه الطلاق بمجرد إعطائها له ما طلبه على المعتمد، وإن فهم منه الوعد بأن قال: إن أعطيتيني كذا أفارقك أو فارقتك لكن لست ملتزما للفراق أي فارقتك إن شئت بضم التاء، فإن ورطها أي أوقعها في ورطة ببيعها متاعها أجبر على إنشاء الطلاق كما في مسألة الالتزام، وإن لم يوقعها في ورطة بأن كان عندها دراهم أو دنانير فدفعت منها فلا يلزمه الطلاق بناء على المشهور من عدم لزوم الوفاء بالوعد أفاده دس وغيره.

(ما قولكم) في رجل أبرأته زوجته وردت عليه ما أخذته من المهر فأخذه ولم يسمع منه طلاق في ذلك الوقت، ثم بعد يوم أو يومين ادعى أنه طلق يوم الإبراء فهل ينفعه ذلك في أخذ المال أم يقع الطلاق ويرد المال؟

(الجواب)

في حاشية الدسوقي إن قصد الصلح على أخذ متاعه وسلم له فهو خلع لازم، ولو لم يقل أنت طالق كما في سماع ابن القاسم وفي المجموع، وكفت المعاطاة حيث فهم الخلع أي بعرف لهم أو بقرائن خالية كجريان حديث الخلع في محاوراتهم، انتهى بزيادة من ضوء الشموع.

(ما قولكم) في رجل أبرأته زوجته من باقي صداقها وهي حافظة لما لها دون دينها فطلقها على ذلك، وقبل خروجها من العدة راجعها له مالكي جهلا منه وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها، فهل يلحقه هذا الطلاق الثاني عند المالكية أم لا؟

(الجواب)

يلحقه الطلاق الثاني عندنا لأن نكاحها بمجرد الرجعة مختلف فيه؛ لأن طلاقه في الغرض المذكور رجعي عند الشافعية؛ لأن من السفه عندهم

<<  <   >  >>