للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بفمه ما يسكر جنسه ويصل لحلقه، ولو لم يصل لجوفه ولو لم يسكر بالفعل لقلته أو لاعتياده، مختارا بلا عذر بأن لم يظنه غير مسكر ولم يكن لغصة وإن قل، أو جهل وجوب الحد مع علم الحرمة، أو جهل الحرمة لقرب عهد بإسلام؛ فيجلد ثمانين جلدة بعد صحوه، ويكفي قبله إن كان عنده شعور بألم الجلد وإلا أعيد، وتشطر بالرق، وإن قل الرق فيجلد أربعين إن أقر بالشرب، لكن يقبل رجوعه ولو لغير شبهة، أو شهد عدلان بشرب أو بشم لرائحته في فمه، أو أحدهما بواحد والثاني بالآخر، أو بتقايئه الخمر، ولا تعتبر شهادة غيرهما بخلاف شهادتهما؛ لأن المثبت متقدم على النافي، ولم يجعلوا المخالفة شبهة تدرأ الحد، ويكون الجلد بسوط من جلد لين بلا رأسين، لا بقضيب ولا شراك ولا درة، وما كانت لسيدنا عمر فهي للتأديب لا للحد، ضربا متوسطا والمحدود قاعد بلا ربط ولا شد يد أو رجل، إلا لعذر ككونه لا يستقر أو يضطرب اضطرابا شديدا بظهره وكتفيه، ويجرد الرجل من كل شيء عليه في جميع بدنه ما سوى ما بين السرة والركبة، والمرأة مما يقي ألم الضرب، وندب جعلها حالة الضرب في كقفة بتراب مبلول للستر عليها، ويوالى الضرب إلا لخوف هلاك، فيفرق كما في أقرب المسالك وشرحه.

[باب في الرقيق]

(ما قولكم) في رجل يملك أمة وتمتع بوطئها، ثم زوجها لمملوكه أو رجل آخر، فحملت ووضعت بنتا، وقلتم: إن هذه البنت رقيقة تبعا لأمها، فهل يحرم على السيد وطء هذه البنت أم لا؟

(الجواب) متى تلذذ بالأم بنكاح أو ملك يمين، أو شبهة نكاح كتزوج خامسة، أو شبهة ملك كأن يشتري جارية ويتلذذ بها ثم يظهر أنها ملك لغير البائع، فتؤخذ بالاستحقاق من يد المشتري؛ فيحرم عليه جميع بنات النساء المذكورات كما في الخرشي وأبي الحسن على الرسالة.

[(باب العتق)]

(ما قولكم) في رجل قال لعبده: أنت حر قبل موتي بخمسة أيام، هل له إخراجه لغير حرية من بيع أو هبة أم لا؟

(الجواب) ليس له إخراجه بكبيع أو هبة؛ ففي الخرشي: إن أعتق عبده إلى أجل محقق فإنه يمنع من البيع. انتهى. ومما هو معلوم في المذهب أن المدبر لا يجوز بيعه، فهذا أولى، والله أعلم.

[باب التدبير]

(ما قولكم) في المدبر؟ هل يجوز لسيده نزع ماله؟ وهل له وطء مدبرته؟

(الجواب) في الخرشي يجوز للسيد أن ينتزع مال مدبره لقوة شبهة السيد؛ ولهذا جاز له وطء من دبرها. انتهى، والله أعلم.

[باب الكتابة]

[[مسألة]]

الكتابة لما كانت عقدا فيه غرر كان الأصل عدم جوازها، إلا أن

<<  <   >  >>