للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: حليمة طالق، وله زوجة وجارية يسميان بذلك، وقال: نويت بالطلاق عتق جاريتي صدق مستفتيًا. اهـ عبق بتوضيح من الأمير.

[[مسألة]]

إن شرطت الزوجة على زوجها عند العقد أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها، وحلفته بل ولو حلف متبرعا على أنه إن تزوج عليها أو أخرجها فالتي يتزوجها طالق أو فأمرها بيدها، ثم فعل المحلوف عليه، وأدعى أنه نوى أنه لا يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها في شهر رجب مثلا، وقد مضى، لم تفده نيته؛ لأن اليمين على نية المحلف لأنه كأنه جعل هذا اليمين عوض حقه، ومن أمثلة ذلك إذا ادعى شخص على آخر بوديعة فأنكرها وحلف بالطلاق أنها ليست عنده وأراد طلقة واحدة، وأراد رب الحق البتات فيلزمه الثلاث، ولا عبرة بإرادته طلقت طلقة واحدة؛ لأن اليمين على نية المحلف، ولكن يحمل على هذا على ما إذا صرح باشتراط الثلاث رب الحق تشديدًا على الحالف؛ لأن رب الحق يقول لا يبالي بالرجعية؛ فاندفع قول البناني إن الواحدة هي مقتضى لفظه فتقبل نيته. اهـ ملخصًا من عب والأمير وأقرب المسالك وص.

[[مسألة]]

إن عدمت نية الحالف الصريحة اعتبر بساط اليمين أي السبب الحامل عليها غالبًا وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق، وإنما قال غالبًا؛ لأن البساط قد لا يكون سببًا كما يأتي في قوله: ومن ذلك ما لو حلف بطلاق زوجته لا يأكل بيضًا إلخ، وبساط اليمين يجري في جميع الأيمان كانت بالله أو بطلاق أو بعتق كما قال بعضهم:

يجري البساط في جميع الحلف ... وهو المشير لليمين فاعرف

إن لم يكن نوى وزال السبب ... وليس ذا لحالف ينتسب

فقوله في النظم وهو المشير لليمين، أي أن البساط هو السبب الحامل عليها، وقوله: إن لم يكن نوى وأما لو نوى شيئًا فالعبرة بنيته، وقوله: وزال السبب كما إذا حلف لا أشتري لحمًا من السوق وكان السبب الحامل له على هذا اليمين وجود زحمة في السوق أو وجود ظالم فإذا زالت الزحمة، أو الظالم جاز له الشراء من السوق لأنه كأنه قال في حلفه: لا أشتري من السوق ما دامت هذه الزحمة أو الظالم، ولا يحنث لا في الفتوى ولا في القضاء وظاهر كلامهم اعتبار البساط ولو مع مرافعة في طلاق أو عتق إلا أن المفتي يدين الحالف في دعواه، وأما في القضاء فلا بد من ثبوت كون الحلف عند وجود البساط يعني بأن تشهد البينة عند المرافعة بالبساط فيحمل عليه حينئذ كان يمينه مما ينوي فيها أم لا، وأما إن شهدت البينة باليمين ثم ادعى الحالف البساط فلا يعمل به عند المرافعة وقد صرح ابن رشد بهذا التفصيل ونقله عنه الرماصي وأما إذا لم تزل هذه الزحمة، واشترى من السوق فيلزمه ما حلف به، وهذا مفهوم قوله في النظم، وزال السبب، وقوله: وليس ذا لحالف ينتسب أي أنه يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على

<<  <   >  >>