للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه. انظر ضوء الشموع، وقس على هذه كل نكاح مختلف فيه.

(ما قولكم) في قوم عرفهم أن الحرام طلاق، وطرأ عليهم عالم وأفتاهم بأن العمل جرى في المغرب بأن الحرام طلقة بائنة، فهل هذا العمل صحيح يصح العمل به أم لا؟

(الجواب) ألفاظ الطلاق مبنية على العرف، ولا يحل لأحد أن يفتي لقوم إلا بعرفهم كما يأتي عن القرافي، فأفتاه هذا العالم بأنه طلقة بائنة لمن عرفهم أن الحرام طلاق بالثلاث ضلال مبين، إذ لا يفتي لقوم بعرف آخرين.

[[مسألة]]

إذا قال لها: "يا حرام" ولم ينو به الطلاق، أو قال: "الحلال حرام"، أو "الحلال حرام علي، والحلال علي حرام" أو "جميع ما أملك حرام" ولم يرد إدخال الزوجة في هذه الألفاظ لم يلزمه شيء، وإن أراد إدخالها لزمه الثلاث في المدخول بها، ونوى في غيرها، وإن قال: "أنت حرام" لزمه الثلاث في المدخول بها، ونوى في غيرها، ولا يصدق في هذه إن قال: "لم أنو الزوجة"؛ لأنه خاطبها بقوله: "أنت حرام"، كما ذكره في قوله: ما انقلب إليه من أهل حرام، وأما لو قال: "عليّ الحرام" -بالتعريف- فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها، وينوي في غيرها، والفرق بين "علي حرام" بالتنكير وما معها وبين "عليَّ الحرام" بالتعريف أن المعرف استعمل في العرف في حل العصمة بخلاف "عليَّ حرام" وما معه، قال البناني: وقد جرى العلم بفاس ونواحيها بلزوم طلقة بائنة في "عليّ الحرام" بالتعريف، لا فرق بين مدخول بها وغيرها.

قال في حاشية الأصل: والحاصل أن كلاً من هذين القولين -يعني: القول بلزوم الثالث، والقول بلزوم طلقة بائنة- معتمد.

وحكى البدر القرافي قولاً آخر، وهو: أنه لغو لا يلزم به شيء، وقيل: إنه طلقة رجعية، وقيل: ينوى فيه إن نوى به الطلاق لزمه، وإن لم ينوه لم يلزمه شيء، وهو المفتى به عند الشافعية. اهـ. ملخصًا من أقرب المسالك وحاشية ولي الله الصاوي.

وقوله: إن كلاً من هذين القولين -يعني: القول بلزوم الثلاث، والقول بلزوم طلقة بائنة- معتمد محله ما لم يجر عرف بأنه بالثلاث، وإلا عمل به لقوله في المجموع: ومما جرى عرف عمل به.

[[مسألة]]

إذا قال: "أنت طالق طلقة واحدة بائنة" فينظر لعرف محلة ذلك الحالف، فإن كانوا يريدون بالبائنة المنفصلة لزمه الثلاث، وإن كان عرفهم أنها بمعنى: ظاهرة لا خفاء فيها، وقصد ذلك المعنى، فالظاهر أنه لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وتكون بعد الدخول رجعية. اهـ. من صاوي، فاقتصار الدردير على لزوم الثلاث بواحدة بائنة لعرف

<<  <   >  >>