للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من التصرف كان له ذلك. اهـ. منه.

[[مسألة]]

لا يجوز أن تحيل بطعام عليك من بيع على طعام لك على شخص من قرض، ووجهه أن الذي اشترى منك الطعام ولم يقبضه إذا أحلته فقد باع ذلك الطعام الذي له في ذمتك من بيع بغيره. اهـ. أمير على "عب" بتوضيح.

[[مسألة]]

يجوز لمن اشترى طعاما أن يقرضه لشخص قبل قبضه، أو يوفيه عن قرض عليه؛ لأن الأقراض والوفاء من قرض ليسا ببيع، فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض بخلاف وفائه عن دين أصله بيع، فلا يجوز لوجود علة المنع وهي توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض. اهـ. منه بتوضيح.

[[مسألة]]

يجوز للمقترض أن يبيع الطعام قبل قبضه سواء باعه لمن تسلفه منه، أو لأجنبي. اهـ. منه بتصرف.

[(فصل في الإقالة)]

(ما قولكم) في الإقالة، هل حكمها حكم البيع أم لا، وإذا اشترى شخص شيئا ودخل في ضمانه ثم حدث به عيب، ثم طلب المشتري الإقالة فأقاله البائع ولم يعلم بالعيب الحادث إلا بعد الإقالة فهل للبائع الرد على المشتري أم لا؟

(الجواب)

في أقرب المسالك: الإقالة من حيث هي بيع يشترط فيها ما يشترط فيه، ويمنعها ما يمنعه، فإذا وقعت وقت نداء الجمعة منعت وفسخت، وإذا حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشتري ولم يعلم به البائع إلا بعد الإقالة فله الرد به إلا في مسائل:

الأولى: الإقالة من طعام المعاوضة قبل قبضه فهي فيه حل بيع لا بيع، فلذا تجوز الإقالة من طعام المعاوضة قبل قبضه من بائعه إن وقعت بمثل الثمن الأول، وأما إن وقعت بأكثر أو أقل فلا تجوز الإقالة فيه قبل قبضه؛ لأنها حينئذ بيع.

الثانية: الشفعة فالإقالة فيها ليست بيعا، ولا حل بيع بل هي لاغية باطلة شرعا، فمن باع نصيبه من عقار ثم أقال المشتري منه فالشفعة ثابتة للشريك بما وقعت به الإقالة، وعهدة الشفيع على المشتري بحيث إن الشفيع يرجع على المشتري بالعيب والاستحقاق، ولو كانت بيعا لخير الشفيع بين أن يأخذ بالبيع الأول أو الثاني لما يأتي في الشفعة إن شاء الله تعالى من أن المشتري إذا تعدد خير الشفيع بين أن يأخذ بأي بيع، ولو كانت حل بيع لم توجد شفعة لرجوع المبيع لصاحبه.

الثالثة: المرابحة، فالإقالة فيها حل بيع فمن اشترى سلعة بعشرة وباعها مرابحة بخمسة عشر ثم أقال البائع المشتري، فلا يجوز للبائع أن يبيعها لآخر بخمسة عشر إلا إذا بين، وإنما وجب التبيين؛ لأن المشتري قد يكره ذلك، وأما إذا باعها بالعشرة، فلا يجب البيان على المعتمد لاحتمال أن كراهة

<<  <   >  >>