للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالثمن رد المبيع له، فهل هذا البيع فاسد سواء وقع هذا الشرط حين العقد أو تواطآ عليه قبله أم لا؟ وإذا قلتم بالفساد وقد قبض المشتري تلك الدار، واستغلها قبل الرد هل يفوز بالغلة أم لا؟

(الجواب)

هذا البيع يقال له: بيع الثنيا، ويسمى في مكة المشرفة ببيع العدة والأمانة، وهو ممنوع عندنا على الراجح وفاسد، سواء وقع الشرط حين العقد، أو تواطآ عليه قبله. ولو أسقط الشرط لتردد الثمن بين السلفية والثمنية، وإذا قبض المشتري ذلك المبيع واستغله قبل الرد كانت الغلة له على ما قاله الحطاب، وهو الراجح؛ لأن الضمان منه، والخراج بالضمان ومن له الغنم فعليه الغرم خلافا للشيخ أحمد القائل: إن الغلة للبائع، وإن بقيت الدار عند البائع فالغلة له لا للمشتري، ولو كان المشتري أبقاها عند البائع بأجرة كما يقع بمكة المشرفة لأنه فاسد، ولم يقبضه، وأما إذا تبرع المشتري للبائع بذلك بعد البيع بأن قال له بعد التزام البيع: متى رددت إلي الثمن رددت إليك الدار، كان البيع صحيحا، ولا يلزم المشتري الوفاء بذلك الوعد، بل يستحب فقط، فإن فات بيع العدة بيد المشتري مضى بالثمن؛ لأن المختلف في فساده ولو خارج المذهب يمضي بالثمن غالبا. اهـ. "دس" بتوضيح.

[[مسألة]]

إذا رأى شخص سلعة في المزاد بيد الدلال، فسأل بعض الحاضرين أن يكف عن الزيادة فيها لأجل أن يشتريها هو فإنه يجوز. قال ابن رشد: ولو في نظير شيء يجعله لمن يكف عن الزيادة ويقضى لمن كف بذلك الشيء، وأما سؤال الجميع ومن في حكمهم كشيخ السوق فلا يجوز. اهـ. من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

يحرم على البائع أن يكرم من يريد الشراء منه لأجل أن يغره بالبيع له بثمن مرتفع، أو نحو ذلك كما يقع في زماننا كثيرا. ذكره العدوي في أوائل بيوع الآجال.

(ما قولكم) في شخص قال لآخر: سلفني ثمانين، وأرد لك عنها مائة. فقال المطلوب منه: هذا ربا حرام، بل عندي سلعة قيمتها ثمانون أبيعها عليك بمائة لتخلص من الربا. فهل يجوز هذا أم لا؟

(الجواب)

في أقرب المسالك وغيره في فصل العينة إنه مكروه لما فيه من رائحة الربا لا حرام. والله أعلم.

[[مسألة]]

إذا قال شخص لآخر: اشتر لي سلعة كذا وأنا أربحك، ولم يعين له قدر الربح فإنه يكره، فإن عين له الربح بأن قال له: وأنا أعطيك درهمين مثلا منع، وأما إن أومأ له من غير تصريح بإعطاء ربح فإنه جائز. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك

<<  <   >  >>