للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الجواب)

إذا كان حين اليمين غير عارف بمن فعل على سبيل الجزم أو غلبة الظن، ثم حصل له بعد ذلك غلبة الظن، بأن الفاعل شخص معين، فإن ذلك لا يوجب عليه الحنث؛ لأنه حال الحلف لم يكن عارفا به وإنما ظن أن معرفته به بعد الحلف، وهذا حيث لا نية بأنه لا يعرفه حالا ومآلا، فإن نوى ذلك حنث كذا في فتاوى عج.

(ما قولكم) في شخص مرض وصار يهذي، فلما أفاق أخبر بأنه حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا أنها لا تتوجه لبيت أهلها، وهي الآن عندهم فقال: ما عندي بهذا علم فما الحكم؟

(الجواب)

إذا شهدت البينة بأنه كان يهذي في تلك الحالة فإنه يحلف ولا شيء عليه، وإن لم تشهد البينة بذلك فإن أنكر وقوع شيء منه صدق، وإن أقر بوقوع الطلاق منه، وقال: لم أعقل ما فعلت لم يصدق، كذا ذكر ابن ناجي كذا في فتاوى عج وفي الخرشي، أما لو قال: وقع مني شيء ولم أعقله فإنه يلزمه لقيام القرينة على كذبه.

(ما قولكم) فيمن وهب لأمه ثوبا تلبسه فامتنعت أن تقبله فحلف لها بالطلاق أن تأخذه فأخذته، ومكث عندها نحو سبعة أشهر وردته هبة منها له فهل له قبوله أم لا؟

(الجواب)

في فتاوى عج حيث لم تلبسه فإنه يحنث، وإن لبسته ثم قبله منها هبة لم يحنث، إلا أن ينوي أن لا يعود إليه أو تدل قرينة على ذلك.

(ما قولكم) فيمن قال لزوجته: إن طلبت مني الصلح فأنت طالق فطلبت منه الصلح بدينار، فقال: إنما أردت الصلح بنصف متاعها فهل يقبل قوله بيمينه أم لا؟

(الجواب)

يقبل قوله بيمينه، ولو في القضاء؛ لأن هذه مساوية بخلاف ما إذا أنكر فلا يقبل قوله في القضاء لأن نيته حينئذ مخالفة كما في فتاوى عج.

[[مسألة]]

إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو غير واحدة أو سوى واحدة، صح الاستثناء ولزمه اثنتان ولو لفظ به سرا، ولا بد من حركة اللسان كما في الأيمان لكن صحته بشروط: الأول: يتصل بالمستثنى منه، ولو حكما فلا يضر فصل بعطاس أو سعال، فإن انفصل اختيارا لم يصح. الثاني: أن يكون الاستثناء مقصودا، لا إن جرى على لسانه بلا قصد فلا يفيد. الثالث: أن لا يستغرق المستثنى منه، وإلا لم يصح نحو طالق ثلاثا إلا ثلاثا فيلزمه ثلاث ويعتبر ما زاد على الثلاث على الأرجح، فإذا قال: طالق أربعا إلا اثنتين لزمه اثنتان. اهـ من أقرب المسالك بزيادة من المجموع.

(ما قولكم) في شخص حلف

<<  <   >  >>