للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهبته له قبل البناء، أو وهبته له مالا يصدقها به قبل العقد أو بعده قبل البناء جبر في المسألتين على دفع أقله وهو ربع دينار، أو ما يقوم به أو ثلاثة دراهم كما تقدم أو لئلا يخلو النكاح من صداق وهذا ظاهر في المسألة الأولى، وأما في الثانية فيدفع لها ما وهبته له ويزيد عليه ربع دينار. اهـ منه.

[[مسألة]]

إذا اشترى الأب لابنته شيئا وسماه لها ونسبه إليها ووضعه عندها أو عند (١) كأمها ثم مات الأب؛ فإن البنت تختص بذلك الشيء إذا أقر الورثة أنه سماه لها، أو شهدت بينة بذلك، قال الناصر اللقاني: ولعل ما هنا من الاكتفاء بالتسمية مخصوص بالشورة لأن الغالب أن الشورة إنما تشترى وتسمى للبنت بقصد الهبة والتمليك، بخلاف ما لو قال لابنه: اجعل في هذا الموضع كرما أو جنانا، أو ابن فيه دارا ففعل الابن في حياة أبيه، والأب يقول: كرم ابني أو جنان ابني، ثم مات الأب فلا يستحق الابن البقعة بذلك بل تكون بينه وبين بقية الورثة، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا، ولا يستحق ذلك الابن شيئا إلا بإشهاد بهبة أو صدقة أو بيع كان ذلك الابن صغيرا أو كبيرا، ويقال مثل ما ذكر فيما إذا قال الابن في دابة يملكها: هذه دابة ولدي كما في دس.

[(فصل في الوليمة)]

وهي طعام العرس مندوبة للقادر عليها، ولو قبل البناء سفرا أو حضرا، ويندب أن تكون بعد البناء.

[[مسألة]]

تجب إجابة من عين الوليمة العرس فقط، وإن كان المدعو صائما ولا يجب الأكل، وإن لمفطر، ومحل وجوب الإجابة إن لم يكن في المجلس من يتأذى منه لأمر ديني كمن شأنه الخوض في أعراض الناس أو من يؤذيه ولم يكن منكر كفرش حرير يجلس عليه هو أو غيره بحضرته؛ وكآنية تعد من ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو تبخير أو نحو ذلك ولو كان المستعمل غيره بحضرته، وكسماع غانية ورقص نساء، وحرمة سماع الغانية إذا كان يثير شهوة، أو بكلام قبيح أو بآلة من ذوات الأوتار، وإلا كان مكروها إن كان من النساء لا من الرجال فلا كراهة إلا أن يكونوا متشبهين بالنساء، وإلا كان حراما، قال الإمام عز الدين بن عبد السلام: من كان عنده هوى من مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به، ومن قال: لا أجد في نفسي شيئا فالسماع في حقه


(١) بياض بالأصل.

<<  <   >  >>