للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يزيد على ساعة، وتقول النساء العارفات: إن هذا الحيض فيما زاد على ساعة يعد حيضًا، لأنا شاهدنا بعض النساء يحضن كذلك، فإن قلن: إن شأن الحيض لا يكون كذلك عمل بقولهن، ولا يعد حيضًا، وقوله: وتقول النساء: الجمع غير مقصود، فتكفي الواحدة إن سلمت من الكذب؛ لأن طريقها الإخبار لا الشهادة، وأما إتيان الحيض ساعة فقط فلا يعد حيضًا إلا في باب العبادات، ويلغز بها، فيقال: امرأة طلقت وهي تحيض كل شهر مرة، وعدتها ثلاثة أشهر. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك، و (ص) بتوضيح.

(ما قولكم) في امرأة أراد زوجها رجعتها، فقالت: "رأيت الحيضة الثالثة وانقضت عدتي" ثم ادعت أنها رأت أول الحيضة الثالثة، وقالت: "كنت أظن دوام الدم، فانقطع قبل استمراره المعتبر في العدة" فهل يفيدها ذلك، وللزوج رجعتها أم لا يفيدها، وقد بانت بقولها الأول؟

(الجواب) قال ابن عرفة: المذهب كله على ثبوت قولها أنها رأت أول الدم وانقطع، وحينئذٍ فلها الكسوة والنفقة وتصح رجعتها، هذا هو الراجح خلافًا لما في المختصر من أنه لا يفيدها وقد بانت، وخلافًا للشيخ أحمد من أنه يفيدها فيما عدا الرجعة اهـ. ملخصًا من المجموع و (دس) في فصل الرجعة.

[[مسألة]]

يجب على الحرة المطيقة إن وطئت بزنى أو شبهة أو غاب عليها غاصب أو ساب أو مشتر اشتراها جهلاً أو تعمد للضلال أن تستبرئ بقدر عدتها، فذات الأقراء تستبرئ بثلاثة قروء، وذات الأشهر بثلاثة أشهر، والمرتابة بسنة لأن استبراء الحرة كعدتها ولا يطؤها زوجها، ولو كانت ظاهرة الحمل منه قبل وطئها بالزنا، أو الشبهة كما نقله أبو علي المسناوي وهو المذهب، وأما لو حملت من الزنا أو الشبهة فإنه يحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقًا، ولا يعقد عليها زوج مدة الاستبراء إن كان خلية من الأزواج، فإن عقد عليها وجب فسخه، فإن انضم للعقد تلذذ بها تأبد تحريمها عليه، لكن إن كان التلذذ بالوطء فيتأبد تحريمها سواء وطئ في مدة الاستبراء أو بعد فراغها، وإن كان بالمقدمات، فإن كان في مدة الاستبراء فيتأبد تحريمها، وإن كان بعد فراغ مدة الاستبراء فلا يتأبد. اهـ. ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).

(ما قولكم) في امرأة وضعت أحد توأمين، فراجعها زوجها قبل نزول الآخر هل تقع رجعته أم لا؟

(الجواب) عدة الحامل وضع حملها كله، فإن كان متعددًا فبانفصال الأخير عنها، وإن كان واحدًا

<<  <   >  >>