للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المتابعين، والعرض بالعرض، والمرابحة، وعرض هبة الثواب. اهـ من المسائل الملقوطة.

[[مسألة]]

خمس مسائل لا يفيتها حوالة الأسواق: الهبة للثواب، والرد بالعيب، والشيء المغصوب، والإقالة في الطعام، والبيع الفاسد في الرباع والعقار اهـ منها.

[[مسألة]]

إذا وجد بهوامش الكتب كتابة الوقف فإنه يختلف باختلاف قرائن الأحوال، فإن كانت تلك الكتب مودعة في خزانة في مدرسة وقد مضى عليها مدة طويلة وقد اشتهرت بذلك فلا يشك في كونها وقفًا، وحكمها حكم المدرسة في الوقفية، فإن فقدت كتبها ثم وجدت وعليها تلك الوقفية، وشهرة كتب تلك المدرسة في الوقفية معلومة فيكفي في ذلك الاستفاضة، وأما إذا رأينا كتبًا لا نعلم مقرها ولا نعلم من كتب عليها الوقفية فهذه يجب التوقف في أمرها حتى يتبين حالها، وهو عيب يثبت للمشتري به الرد، فإذا تقرر هذا فينبغي الاعتماد على ما يوجد على أبواب الربط والمدارس والأحجار المكتوب عليها الوقفية، وتخليص شروطها إذا كانت تلك الأحجار قديمة واشتهر ذلك، ويقبل قول المتولي لذلك الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف كما في التبصرة. اهـ من المسائل.

[[مسألة]]

قال ابن عبد البر في الاستيعاب: المقوقس القبطي صاحب مصر وإسكندرية روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: حدثني المقوقس قال: أهديت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدح قوارير فكان يشرب فيه الماء. اهـ منها.

[[مسألة]]

قال مالك: وأكره الصلاة على بساط أو حصير مبتذل يمشي عليه الصبي والخادم ومن لا يتحفظ، وليتخذ الرجل في بيته موضعًا للصلاة يصونه عن ذلك، أو حصيرًا نقيًا، فإن لم يفعل وصلى حيث شاء من البيت ولا يوقن فيه النجاسة لم يعد. اهـ من المسائل الملقوطة.

[[مسألة]]

نقل أبو محمد عبد الله بن فرحون في شرح مختصر الموطأ له أنه وقف على كتاب من كتب المالكية فيه أن مالكًا -رضي الله عنه- قيل له: هل الصلاة فيما زيد في مسجده عليه الصلاة والسلام كالصلاة في المزيد فيه في الفضل؟ فقال: ما أراه عليه السلام أشار بقوله:» صلاة في مسجدي هذا «إلا لما سيكون من مسجده بعد، وأن الله أطلعه على ذلك حتى أشار إليه انتهى. ومذهب الأئمة الثلاثة أن حكم الزيادة حكم المزيد فيه كمذهب مالك والنووي رجع إلى موافقتهم. انظر المسائل.

(الفصل الثاني) فيما نقل من فتاوى العلامة الأمير. (ما قولكم) في ظالم أخذ من رجل ماشية فذهب ذلك الرجل إلى فقير وقال له: اذهب إلى الظالم وتحايل على إخراجها من يده، وإن أخرجتها فلك نصفها، ففعل ذلك فهل له نصفها أو جعل مثله؟

(الجواب)

الحمد لله، إذا تعين ذلك التخليص على الفقير بأن لم يمكن التخليص من الظالم بغيره فلا شيء له لأن تخليص المستهلك في هذه الحالة فرض عين، فلا يؤخذ عليه أجر وإن لم يتعين، فإن كانت الماشية معلومة القدر والصفة للفقير صحت

<<  <   >  >>