للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو زوجها فلا تبين منه كما في الصاوي عن دس.

[[مسألة]]

كل طلاق حكم به حاكم فهو بائن إلا في مسألتين فهو رجعي، وهما حكمه بطلاق المولى، وحكمه بطلاق المعسر بالنفقة كما في أقرب المسالك وغيره.

(ما قولكم) في رجل ترك الوطء إضرارا بزوجته، أو تركه لكونه غائبا أو دوام العبادة، وترك وطأها فهل للحاكم أن يطلق عليه إذا رفعت أمرها إليه أم لا؟ وهل إذا حكم بطلاقها يرفع حكمه الخلاف أم لا؟

(الجواب)

إن ترك وطأها ضرارا وسرمدا لعبادة، ورفعت أمرها للحاكم لتضررها بترك الوطء فله أن يطلق عليه بالاجتهاد، وهذا إذا كان حاضرا، وأما إذا كان غائبا فلا يطلق عليه إلا إذا طالت الغيبة سنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد، وقال الغرياني وابن عرفة: السنتان والثلاثة ليست بطول بل لا بد من الزيادة عليها، ويزاد على طول الغيبة أن تخشى الزنا على نفسها، ويعلم ذلك منها، وتصدق في دعواها مع طول الغيبة، وأما مجرد شهوتها للجماع فلا يوجب طلاقها، ويزاد على هذين الشرطين شرط ثالث وهو الإرسال إليه إن علم محله فإن أمكن الوصول إليه، وإلا فلا يعتبر هذا الشرط، وهذا كله إذا كانت نفقتها دائمة، وإلا طلق عليه حالا لعدم النفقة، كما سيأتي في النفقات. اهـ ملخصا من در ودس من باب الإيلاء ثم إن حكم هذا الحاكم صحيح يرفع الخلاف ما لم يستثني السلطان على قضاة محاكمه حين توليتهم أن لا يحكموا على غائب بطلاق كما في مصر، منعهم من الحكم في ذلك وكتب به كتابا وأرسله لسائر أقطار محاكمه، فإن استثنى عليهم شيئا من الأحكام فلا تنفذ أحكامهم فيه إن حكموا به ولا يرفع الخلاف، ففي الخرشي عند قول المختصر في باب القضاء، وجاز تعدد مستقل الخ، وإذا قيل إنها تنعقد عامة وخاصة يجوز للخليفة أن يستثني على القاضي أن لا يحكم في قضية بعينها، أو لا يحكم بين فلان وفلان أو لا يقضي في الأموال بالشاهد واليمين. اهـ بزيادة من عدوي.

[[مسألة]]

إن قال لامرأته: اقضيني ديني وأنا أفارقك فقضته ثم قال: لا أفارقك كان لي حق عليك، فأعطيتينه، قال مالك: أرى ذلك طلاقا، فإن كان ذلك على وجه الفدية أي إذا ثبت أن ذلك كان على وجه الفدية ببساط تقوم عليه بينة مثل أن تسأله أن يطلقها على شيء وتعطيه إياه فيقول لها: اقضيني ديني وأنا أفارقك، أو ما أشبه ذلك أو يقر بذلك على نفسه

<<  <   >  >>