للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قطعت، فإن كان له يدان فقط أو رجلان قطعت اليد اليمنى فقط أو الرجل اليسرى فقط، الرابع: نفي الذكر الحر -كالزنا- إلى مثل فدك وخيبر من المدينة، ويجلس للأقصى من السنة وظهور التوبة؛ بمعنى أنه إن ظهرت توبته قبل السنة كمل بحبسه السنة، وإن مضت السنة ولم تظهر توبته بقي حتى تظهر توبته أو يموت، ولا بد أن يكون ظهور التوبة بينا لا مجرد كثرة صومه وصلاته، وضرب قبل النفي اجتهادا بحسب ما يراه الحاكم، ولا يتعين على الإمام واحد من هذه الحدود الأربعة، إلا أنه يندب له ما هو الأصلح واللائق بحال ذلك المحارب؛ فإن ظهر له ما هو اللائق ندب له ما فعله، فإن خالف وفعل غير ما ظهر له أصلحيته أجزأ مع الكراهة.

ولما كان يفعله الإمام بالمحارب ليس إلا لأجل الحرابة لم يكن لمن قطعت يده مثلا كلام مع الإمام، بل كان التخيير بين الأربعة للإمام لكن في حق المحارب الذكر، أما المرأة فإنما حدها القتل أو القطع من خلاف فلا تصلب ولا تنفى؛ لما في الصلب من الفضيحة، ولما في النفي من زيادة مفاسد، وأما حد الرقيق فما عدا النفي، وأما الصبي فلا يفعل معه شيء من هذه الحدود ولو حارب بالسيف، بل يعاقب كما في أقرب المسالك وشرحه وحاشيته.

[[مسألة]]

لا يدفع المال الذي بأيدي المحاربين لمدعيه إذا لم يثبته بالبينة، إلا بشروط ثلاثة: بعد الاستيفاء، وبعد اليمين، وبعد وصفه كاللقطة، ومحل أخذ المدعي له بتلك الشروط -كما قال ابن شاس نقلا عن أشهب- إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع مما قطعوا فيه الطريق، فإن قالوا: هو من أموالنا كان لهم وإن كان كثيرا لا يملكون مثله، ونقله ابن عرفة مقتصرا عليه، قال في التوضيح: وظاهر المدونة أن مدعي المال إذا أخذه على الوجه المذكور لا يؤخذ منه حميل، وقال سحنون: بل بحميل، وقال في مختصر الوقار: إن كان من أهل البلد فبحميل، وإن كان من غيرهم فبلا حميل؛ لأنه لا يجد حميلا، كما في ص عن بن.

[[مسألة]]

يؤمن الإمام المشرك؛ لأنه يقر على حاله إذا أمن ولو كان بيده أموال المسلمين، ولا يؤمن المحارب إن سأله؛ لأنه لا يقر على حاله، فإن امتنع بنحو حصن حتى أمن فهل لا يتم له الأمان؟ خلاف كما في أقرب المسالك وشرحه وحاشيته.

[[مسألة]]

يثبت الحد المتقدم من قتل إلخ بشهادة عدلين أن هذا الشخص هو المشهور بالحرابة بين الناس، وإن لم يعايناه حالة الحرابة، ويسقط حدها فقط دون حد الزنا والقذف والشرب والقتل بأحد أمرين؛ الأول: بإتيانه الإمام أو نائبه طائعا قبل القدرة عليه فلا يسقط حكمها بتوبة بعد القدرة عليه، كما لا يسقط الضمان بإتيانه طائعا مطلقا، والثاني: بتركه ما هو عليه من الحرابة ولو لم يأت الإمام، كما في أقرب المسالك وشرحه والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

[باب حد الشارب]

[[مسألة]]

الشارب الذي يجب على ولي الأمر حده هو المسلم المكلف يتناول

<<  <   >  >>