للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره كما يأتي.

[[مسألة]]

إذا أتى شخص لخياط بشقة، وقال له: إن كانت تكفي ثوبا ففصلها، فقال: تكفي، ثم فصلها فلم تكف فلا ضمان على الخياط وإن علم عدم كفايتها؛ لأنه لا أثر للغرر القولي، إلا أن يشترط رب الشقة على الخياط أنك إن علمت أنها تكفي ثوبا ففصلها وإلا فلا، فقال: تكفي مع علمه بعدم الكفاية فإنه يضمن. اهـ من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

يجوز إيجار العبد خمسة عشر عاما، والدار نحو ثلاثين عاما ولو بشرط النقد فيهما، ويجوز إيجار أرض الزراعة المأمونة الري خمسين عاما لا أكثر، فإن لم يؤمن ريها جاز العقد عليها ما ذكر دون النقد، وكذلك الدار إذا كانت قديمة يحتمل بقاؤها الثلاثين وعدمه، فإن كانت قديمة جدا لا تبقى الثلاثين عادة لم يجز كراؤها الثلاثين، وكذا يقال في العبد. اهـ من ص.

(ما قولكم) في شخص قال لخياط: إن خطت لي هذه الجبة في هذا اليوم فلك عشرة، وإن خطته في أزيد من اليوم فلك ثمانية، فهل هذه إجارة صحيحة أم لا؟

(الجواب) في أقرب المسالك أن هذه إجارة فاسدة للجهل بقدر الأجرة، فإن وقع فله أجر مثله ولو زاد على المسمى خاطه في اليوم أو أكثر، وفي ص أن محل فساد هذه الصورة إذا وقع العقد على الإلزام ولو لأحد المتعاقدين، فإن كان الخيار لكل منهما جاز؛ لأن الغرر لا يعتبر مع الخيار، وأما دفع دراهم بعد العقد زيادة على الأجرة ليسرع له بالعمل فجائز، كما في ح، ويقال بعد ذلك: إن أسرع فاز بالزيادة وإلا فله الرجوع عليه؛ لأنه على شرط لم يتم. اهـ.

(ما قولكم) في دلال أعطاه شخص ثوبا يطوف بها في الأسواق ليبيعه فادعى ضياعه، هل يضمن أم لا؟

(الجواب) إن كان ذلك السمسار من أهل الخير والأمانة فلا ضمان عليه إذا ادعى ضياع الثوب أو ضياع ثمنه بعد البيع، أو ادعى تمزيقه أو خرقه بسبب نشر أو طي بغير تعديه وبلا تفريط منه فيما ذكر، وهذا إذا لم يخرج عما أذن له فيه، كما إذا ادعى أنه باع الثوب لرجل وأنكر ذلك الرجل الشراء، ولم يكن له بينة عليه؛ فيضمن لتفريطه بترك الإشهاد، وقيد بعضهم عدم ضمان من ظهر خيره بما إذا لم ينصب نفسه للسمسرة، وإلا ضمن كالصانع، وقد اعتبر ابن عرفة هذا القيد كما في بن. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص.

[[مسألة]]

تفسخ الإجارة بتعذر ما يستوفى منه المنفعة بأن انهدمت الدار أو ماتت الدابة أو نحو ذلك، وإذا فسخت رجع المكتري لمحاسبة المكري باعتبار ما حصل

<<  <   >  >>