للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحلق الرأس، والفران يخبز، واستدل للجواز بما وقع منه -صلى الله عليه وسلم- من حجامته، ولم يشارط الحجام ثم أعطاه، وربما ألحق بذلك حمير الكراء بمصر بجامع القلة والمسامحة، فكأن ذلك رخصا مستثناة. اهـ أمير.

(ما قولكم) في رجل قال لآخر: ارق هذا الجبل ولك عشرة قروش فرقى، هل يلزم ذلك الرجل العشرة قروش أم لا؟

(الجواب) في الصاوي، وقد نص ابن يونس أن من قال: ارق هذا الجبل، ولك كذا أنه لا شيء له. اهـ.

(ما قولكم) في شخص استأجر حيوانا، وادعى ضياعه، هل يضمن أم لا؟ وإذا قلتم: لا يضمن، هل يحلف أم لا؟

(الجواب) في أقرب المسالك أن المستأجر لشيء، والمؤجر -بفتح الجيم- كالراعي أمين، فإن ادعى الضياع أو التلف فلا ضمان عليه، كان مما يغاب عليه أم لا، ولو شرط عليه الضمان، ويحلف إن كان متهما: لقد ضاع وما فرطت، ولا يحلف غير المتهم.

(ما قولكم) في مؤجر حامل على ظهره أو دابته شيئا فانكسر، هل يضمن أم لا؟

(الجواب) في أقرب المسالك أن الحامل إذا عثر أو عثرت دابته بدهن أو غيره، أو عثر بآنية فانكسرت، أو انقطع الحبل الذي ربط به الأمتعة فتلفت فلا ضمان عليه ما لم يتعد في فعله أو سوقه الدابة، بأن مشي في زلق من الأرض، أو ضرب الدابة بعنف فطرحت ما فوقها، أو نحو ذلك؛ فإنه يضمن لتعديه، فإن كذب رب المتاع غير المتعدي بأن قال له: لم تعثر ولم يذهب منك شيء فهو ضامن في الطعام والإدام، وأما البز والعروض فالقول قوله والفرق تعبدي، إلا أن يأتي رب المتاع بما يدل على كذبه، بأن أقام بينة شهدت عليه بأنها رأت الشيء المدعى ضياعه بعد اليوم الذي ادعى ضياعه فيه. اهـ بزيادة من ص، وفي الأمير أن في الكراء أربعة أقوال كما في المقدمات:

له الكراء مطلقا، ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك هلك بسبب حامله أو بسماوي، وهو المشهور عند ابن رشد.

الثاني: أن له بحساب ما سار مطلقا.

الثالث: إن هلك بسبب حامله فله بحساب ما سار، وإن هلك بسماوي فله الكراء كله، ويلزمه حمل مثله موضع الهلاك.

الرابع: مذهب المدونة إن هلك بسبب حامله فلا كراء له، وإن هلك بسماوي فله الكراء كله ويلزمه حمل مثله، وظاهره في جميع الأقوال سواء ضمن أم لا طعاما أو غيره. اهـ.

ولا يخفى أن مذهب المدونة هو المعتمد؛ لأنه قول ابن القاسم في المدونة، وهو يقدم على

<<  <   >  >>