للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعتد ولو غير بالغة لوجود الخلوة؛ لأن شرط عدة المطلقة بالأشهر أو بالأقراء، خلوة بالغ غير مجبوب ولا خصي سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة، ولو اختلى بها حال حيضها أو حال صومها أو حال صومه أو نحو ذلك من الموانع الشرعية، لكن يشترط في الخلوة أن يمكن فيها الوطء عادة، ويشترط أن تكون الزوجة مطيقة، وإن لم يتوقع حملها كنبت سبع سنين أو ثمان، فمتى اختلى بها وهو بالغ غير مجبوب وهي مطيقة وجب عليها أن تعتد، ولو تصادقت هي وزوجها على أنه لم يطأها؛ لأن العدة حق لله تعالى، فلا يسقطها ما ذكر، فإن اختل شرط مما ذكر فلا عدة عليها. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).

[مسألة] الخلوة بالزوجة وإن أوجبت العدة لكنها لا تحل المبتوتة ولا يحلها إلا إيلاج بالغ قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل مباح لا في دبر أو في كحيض، وتصادقا على ذلك، والعبرة بالسابق من إقرار أو إنكار، وأن يكون ذلك في نكاح لازم علمت خلوته ولو بامرأتين، ولو مغمى عليه إن علمت هي كما في المجموع في باب النكاح.

[[مسألة]]

إن طلقت المرأة ولم تميز الحيض من غيره لكونها مستحاضة فعدتها سنة كاملة ولو أمة رقيقة، وفي الحقيقة تمكث تسعة أشهر لزوال الريبة لأنها مدة الحمل غالبًا، وهل ابتداء التسعة الأشهر من الطلاق، وهو ما في المدونة وغيرها، أو من ارتفاع الحيض خلاف، ثم تعتد بثلاثة أشهر، ثم تحل للأزواج، ومثل المستحاضة من طلقت وتأخر حيضها لغير عذر غير رضاع كمرض، فعدتها سنة كاملة لا دم فيها تسعة استبراء، وتعتد ثلاثة.

وهل ابتداء التسعة من الطلاق أو من ارتفاع الحيض خلاف كما تقدم في المستحاضة، فإن رأت الدم في أثناء السنة فإنها تنتظر الحيضة الثانية فقط، أو تمام السنة، ولا تنتظر الثالثة، لأن عدتها قرءان، ثم يحل كل من الحرة والأمة للأزواج اهـ ملخصًا بزيادة من المجموع.

(ما قولكم) في امرأة تأخر حيضها لغير عذر، أو لعذر غير رضاع، وطلقت فمكثت سنة لا دم فيها، ثم تزوجت، ثم طلقت فما عدتها؟

(الجواب) عدتها ثلاثة أشهر، فإنها تنتظهر الحيضة الثانية والثالثة أو تمام سنة بيضاء لا دم فيها، كما في أقرب المسالك وغيره.

(ما قولكم) في امرأة اعتادت الحيض في كل ست سنين مرة وطلقت، فما عدتها؟

(الجواب)

<<  <   >  >>