للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم ينوها فيعتد بالركعة في هذه الصور التسع بناء على القول بأن القيام لتكبيرة الإحرام لا يجب على المسبوق، أو لا يعتد بها بناء على القول الآخر مع الجزم بصحة الصلاة على ما قاله عج؛ لأن الأجهوري ومن تبعه جعلوا ثمرة الخلاف ترجع للاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها، وأما الحطاب فجعل ثمرة الخلاف ترجع لصحة الصلاة وبطلانها، والذي ذكره عج أقوى مستندًا كما في بن وأما لو نوى مجرد الركوع لبطلت صلاته، وإن كان يتمادى لحق الإمام، وأما إذا ابتدأ تكبيرة الإحرام حال الانحطاط وأتمها فيه أو بعده بلا فصل كثير بأن لم يكن هناك فصل أصلاً أو كان فصل يسير فهذه ثلاثة أحوال، وسواء في هذه الأحوال نوى بالتكبير الإحرام فقط، أو هو والركوع أو لم ينو شيئًا فالركعة باطلة اتفاقًا في هذه الصور التسع وأما الصلاة فصحيحة إذا علمت هذا فجملة الصور ثمانية عشر فإن حصل فصل كثير بطلت الصلاة في ست صور وذلك إما أن يبتدئ التكبير حال القيام أو حال الانحطاط ويتمه بعده مع الفصل الكثير وفي كل من هذين إما أن ينوي بالتكبير الإحرام فقط أو هو والركوع أو لم ينو شيئًا فهذه الستة تضم إلى الثمانية عشر المتقدمة فالجملة أربعة وعشرون صورة هكذا يستفاد من دس في باب فرائض الصلاة.

(فائدة)

في فتاوى الأجهوري أنه سئل عمن فاته إدراك الركعة الأولى مع الإمام تحقيقًا أو شكًا ثم رفع عمدًا أو جهلاً فهل تبطل صلاته أم لا؟ فأجاب إن تحقق قبل أن يخفض عدم الإدراك ثم ركع ورفع عمدًا أو جهلاً بطلت صلاته وكثيرًا ما وقع هذا من العوام، وإن تحقق الإدراك بعد ما رفع فإنه يفصل فيه فإن ركع غير راج الإدراك ثم رفع عمدًا أو جهلاً أيضًا بطلت صلاته وإن ركع راجيًا الإدراك فالذي يفيده كلام صاحب التوضيح وابن عبد السلام والشيخ بهرام أن صلاته لا تبطل بذلك والذي يقتضيه كلام الشيخ زروق وشيخه الثعالبي ومن وافقهما بطلان صلاته بذلك هذا تحرير هذه المسألة فعض عليها بالنواجذ واترك ما يقع في بعض الأوهام من غير استناد إلى ما يعتد به من الكلام والله أعلم.

[[مسألة]]

قال ابن عرفة: إذا وقف القارئ وتعذر من يفتح عليه ركع، ولا ينظر مصحفًا بين يديه قال الباجي: إن كان في الفاتحة نظر فيه قال في سماع ابن القاسم: تخييره بين الركوع وابتداء سورة أخرى قلت: الجاري على القواعد ما قال الباجي. اهـ عج. (ما قولكم) في مأموم انصرف من صلاته ظانًّا أن الإمام سلم ثم لم يعلم حتى سلم إمامه فهل يسجد للسهو أم لا؟

(الجواب)

في فتاوى عج قال ابن القاسم وعلي عن مالك: لو سلم المأموم وانصرف يظن أن الإمام سلم ثم رجع قبل سلامه فإنه يجلس ويسلم معه ولا سجود عليه، فإن لم يعلم حتى سلم الإمام فقال ابن القاسم: لا سجود عليه أيضًا، وقال علي عن مالك: إن يسجد لسهوه أحب إلي.

(ما قولكم) في إعادة الجماعة بعد الراتب هل فيها ثواب أم لا؟

<<  <   >  >>