للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيع متاعه وعروضه؛ لأنه يثقل حمله. قاله في النوادر، بل ذكر البرزالي في كتاب السلم عن أبي عمران في شخص مات في سفر بموضع بعيد من بلد الميت، لا قضاة به ولا عدول، ولم يوص، واجتمع المسافرون وقدموا رجلا باع هناك بتركته، ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع؛ إذ لم يبع بإذن حاكم- أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع وغيره جائز، قال: وقد وقع هذا لعيسي بن مسكين وصوب فعله وأمضاه، ونقل عن الداوودي أنه أمر ببيع تركة رجل غريب يذكر أنه من جهات فاس وورثته مجهولون، ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب، وأمرهم بالبحث عن ورثته، فإن أيسوا منهم تصدقوا به على الفقراء، وذكر رجل أنه تسلف من ذلك الميت دينارا فأمره بدفعه لأولئك الثقات، ويبريه ذلك إذا أشهد على الدفع، أفاده الأمير.

[[مسألة]]

الوصي المأمون إذا فوض إليه أمر فليس للحاكم ولا للورثة ولا غيرهم معارضته ولا كشف عنه، ما لم يكن الوصي وارثا، فلبقية الورثة مشاركته والنظر في تصرفه؛ لئلا تكون حيلة على الوصية لوارث، وكذا لهم الكلام إذا تعلق لهم حق بالوصية كالعتق فإنه يثبت لهم الولاء، والوصي محمول على الأمانة حتى يبت خلافها؛ فغير المأمون يكلفه الحاكم البينة على تنفيذها وإلا ضمن إن كان معروفا بالخيانة، فإن لم يبلغ هذه المثابة حلفه ولا يضمن إلا إذا نكل، وإذا كانت الوصية على معينين وأنكر بعضهم الأخذ كلف الوصي البينة عليه، والأمر في غير المعين مفوض له، وكذا ما تعلق بالميت من قضاء دين فمباشرته للوصي. اهـ من الأمير.

[[مسألة]]

إذا أوص أوصى لرجل بنفقة عمره يعطى تمام سبعين سنة؛ لحديث: "أعمار أمتي ... " إلخ، فإن مات قبل تمامها رد الزائد على الموصي لهم والورثة، فإن عاش أزيد لا يرجع بشيء، وقيل: يرجع على الموصي لهم فيجتهد له أيضا ولا ينفق منه على مؤن تجهيزه، كما في شرح العمدة. اهـ بدر اهـ أمير.

[[مسألة]]

إذا أوصى بأمر ثم أوصى ثانيا، وقال في الوصية الثانية: لا وصية لي سواها فليس ناسخا للأولى حتى يعينها، كما في المعيار. اهـ من الأمير.

[[مسألة]]

في الأمير: لو أوصى بأن مدينه مصدق بلا يمين لم يحلف على قول ابن القاسم، وقال غيره: يحلف؛ لأن الحق للوارث. اهـ ما في السيد، قلت: لعل الأوجه عدم الحلف إن لم يزد الدين على الثلث؛ لأنه لو أبرأه منه رأسا مضى، وإن زاد وتعدد الأشخاص تحاصوا في الثلث، واليمين فيما زاد، فليتأمل.

[[مسألة]]

من المنكر أن يوصي بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه في كفنه أو قبره، اللهم إلا أن يجعل في صنوان من نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله بركته، قاله المسناوي. اهـ بن نقله الأمير.

(ما قولكم) دام فضلكم! في وصي تسلف على الأيتام حتى يبيع شيئا من مالهم، فتلفت أموالهم؟ فهل يضمن الوصي؟

(الجواب) لا يلزمه أن يغرم من ماله لمن استسلفه منه، وهذا إذا قال: إنما أستلفه للأيتام، وأما إن لم يقل فالضمان لازم له، قاله في الطرر كما في الأمير.

[[مسألة]]

إذا

<<  <   >  >>