للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(الجواب)

يثاب من جهة كونها عبادة، ويستدل على هذا بما أفتى به ابن رشد وهو أن من عليه فوائت وتنفل تنفلاً زائدًا عن الفجر والوتر ونحوهما فإنه يثاب من جهة ويأثم من جهة، وإذا كان نهي التحريم لا ينافي الثواب فأولى نهي الكراهة، والنهي الذي ينافي الثواب هو النهي لذات العبادة كالنهي عن صوم زمن الحيض مثلاً وبعضهم قال بالمنافاة. اهـ من فتاوى عج بحذف وتوضيح وفي المجموع، وندب قطع محرم أي داخل في حرمة الصلاة ولو تلاوة أي سجود تلاوة وتعبيري بالقطع المشعر بالانعقاد وقت كراهة بنى عليه بعضهم الثواب أي من جهة كونها عبادة، وقيل لا ينعقد ونقله في حاشية الخرشي عن سيدي يحيي الشاوي والله أعلم.

[[مسألة]]

لو تعمد ترك الركوع مع الإمام حتى رفع منه معتدلاً فإن كان من الأولى بطلت، وإن تعمد تركه من غير الأولى، فإن استمر على الترك حتى رفع الإمام من الثانية فالراجح صحتها كما في دس.

[[مسألة]]

لا يجوز للمأموم نية مفارقة إمامه؛ لأن المأمومية تلزم بالشروع وإلا بطلت ومحل منع انتقال المأموم عن إمامه ما لم يضر الإمام بالمأمومين في الطول، وإلا جاز، وعند الشافعية يجوز وإن لم يكن ضرورة كذا في المجموع.

[(فصل) في أحكام المساجد.]

(ما قولكم) في الوضوء في المسجد هل يجوز أم لا؟ وفي حلق الرأس وقص الأظافر فيه هل يجوز أم لا؟

(الجواب)

الوضوء مكروه، وقيل: جائز ما لم تكن أعضاؤه متنجسة وإلا حرم وتكره المضمضة فيه، وإن غطاها بالحصباء ما لم تؤد للاستقذار، وإلا منعت كما إذا كان يتأذى بها الغير، ويكره حلق الرأس في المسجد، وكذلك الأظافر وقص الشارب، ولو جمع ذلك في ثوبه وألقاه خارجه، وكذلك الاستياك لحرمة المسجد والله أعلم.

(ما قولكم) في حكم الفصادة والحجامة والمخط في المسجد؟

(الجواب)

تحرم الحجامة والفصادة فيه كما في الخرشي وغيره في باب الاعتكاف، وكذلك يحرم المخط كما استظهر في حاشية الخرشي في باب الجماعة، ويجوز بصق لطف، وكذلك التنخم فيه إن لطف أيضًا وهذا إذا كان المسجد مفروشًا بالحصباء، ودفن ما ذكر فيها ويقيد هذا بالمرة والمرتين لا أكثر لتأديته لتقطيع حصره، واستقذاره ويقيد أيضًا بأن لا يتأذى به غيره؛ فإن أدى إلى تقطيع حصره واستقذاره أو تأذى به الغير حرم.

(ما قولكم) في قتل القملة في المسجد وطرحها حية، ورمي قشرها فيه هل يحرم أم لا؟

(الجواب)

قتلها فيه مكروه وطرحها حية قيل بكراهته وقيل بحرمته، ورمي قشرها فيه حرام، قال مالك: أكره قتل البرغوث والقملة في الصلاة وهذا يقوي كراهة قتل القملة فيه.

(ما قولكم) في تعفيش المسجد والمكث بالنجس فيه هل يمنع أم لا؟

(الجواب)

يكره تعفيشه باليابس الطاهر وأما باليابس النجس فحرام

<<  <   >  >>