للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى جانبه ويكون ذلك المجموع دليل جواب الثاني، فيكون في النية بعده. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).

[[مسألة]]

قال لزوجته: "إن دخلت دار فلان لأطلقنك" فدخلت، لا يقع عليه الطلاق بهذه الصيغة؛ لأن مدلولها الإيقاع أي: أنها إن دخلت يوقع عليها الطلاق، والحال أنه لم يوقعه وليس مدلولها الوقوع بالفعل، فإن نوى بها تعليق الوقوع بأن نوى: إن دخلت يقع عليك طلاق، لزمه، والله أعلم.

(ما قولكم) في رجل قال لزوجته: "والله لأطلقنك إن دخلت دار فلان" فدخلتها، فهل تطلق أم لا؟ وإذا قلتم: لا تطلق، فهل إذا اعتقد الحالف جهلاً منه أن الطلاق وقع عليه، وقال لها: "أنت طالق"، أو "خلصت مني" ناويًا إخبارها بما اعتقده هل تطلق بذلك أم لا؟

(الجواب) لا تطلق بدخولها الدار؛ لأنه وعدها بالطلاق إن دخلت الدار، ولا يقع الطلاق بالوعد، ويدين في أنه قصد إخبارها بقوله: "أنت طالق" على ما يعتقده جهلاً، فلا يلزمه بهذا الإخبار طلاق، وكذا لا يلزمه طلاق إن لم ينو إخبارًا ولا إنشاء حملاً على الإخبار.

قال في المجموع: وإن طلق فقيل له: ما فعلت؟ فأجاب في الرجعية بمحتمل الإنشاء، فالأقرب حمله على الإخبار، وظاهر العمل بالنية والقصد. اهـ.

(ما قولكم) في رجل قال لزوجته: "عليّ الطلاق ثلاثًا إن كلمت زيدًا تكوني طالقًا" فما يلزمه؟.

(الجواب) قال العلامة الأخ الصالح الشيخ محمد عليش مجيبًا عن هذا السؤال: يلزم واحدة إن لم ينو أكثر لأن جواب الشرط: تكوني طالقًا، وهذا من تعليق التعليق يتوقف لزوم الثلاث فيه على مجموع شيئين كلامها زيدًا وعدم طلاقها، وهي تطلق بمجرد الكلام، فلم يوجد مجموع الشيئين فلا يلزمه الثلاث. اهـ.

وأجاب عن هذا السؤال أيضًا المحقق الأخ الشيخ حسن العدوي بقوله: معتمد مذهب مالك لزوم الثلاث، ولا عبرة بالتعليق.

قال خاتمة المحققين العلامة الأمير: مذهب مالك اعتبار المقاصد في ألفاظ الطلاق لا مدلول اللفظ، وشأن الحالف بهذا أن يقصد بذلك التشديد على نفسه محل العصمة ثلاثًا لا الإقسام به، فإن قال الحالف: "أردت الإقسام به" وكان ممن يعرف القسم والمقسم به دين، ويلزمه طلقة واحدة، ونقل عن الإمام الأجهوري لزوم العجز أي: آخر الكلام وهو قوله: "تكوني طالقًا" وهو طلقة واحدة نظرًا للتعليق، وكون صدر الكلام وهو قوله: "عليَّ الطلاق ثلاثًا" مقسمًا به وقد علمت أن معتمد المذهب لزوم الثلاث، فإن

<<  <   >  >>