للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بها، وهذا ما لم تكن السلعة بيد ذلك المشتري وإلا كان لربها إلزامه بها كما في (دس).

(ما قولكم) في رجل فضولي باع سلعة رجل آخر بغير إذنه، وصاحب السلعة حاضر ساكت، هل يكون البيع لازمًا أم لا؟

(الجواب) في أقرب المسالك، وصح بيع غير المالك للسلعة وهو المسمى بالفضولي، ولو علم المشتري أن البائع لا يملك المبتاع والبيع لازم من جهة الفضولي منحل من جهة المالك، ووقف البيع على رضاه ما لم يقع البيع بحضرته وهو ساكت، فيكون لازمًا من جهته أيضًا، وصار الفضولي كالوكيل وكذا يكون البيع لازمًا إذا بلغ المالك بيع الفضولي وسكت سنة كاملة من حيث علمه من غير مانع يمنعه من القيام، ولا يعذر بجهل في سكوته. اهـ بزيادة من (ص).

[[مسألة]]

إذا أمضى المالك بيع الفضولي، فإن المالك يطالب الفضولي بالثمن ما لم يمض عام، فإن مضى وهو ساكت سقط حقه، هذا إن بيع بحضرته، وأما إن بيع بغير حضرته فلا يسقط ما لم تمض مدّة الحيازة، وهي عشرة أعوام، وظاهر كلامهم كان المبيع عقارًا أو غيره. اهـ (ص) بتويضح.

[[مسألة]]

محل كون المالك ينقض بيع الفضولي إن لم يفت المبيع، فإن فات بذهاب عينه فقط كان على الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته، ولا فرق بين كون الفضولي غاصبًا أو غير غاصب. اهـ ملخصا من در، و (دس).

[[مسألة]]

إذا قال البائع: من أتى لي بكذا من الدراهم فهذه السلعة له، فأتى له بها شخص سمعه أو بلغه ذلك الخبر، فالبيع لازم كما في الأمير على عبق.

[[مسألة]]

إذا قال البائع للمشتري: اشتر مني هذه السلعة بكذا فرضي، أو قال المشتري للبائع: بعنيها بكذا فرضي، أو نطق أحدهما بالمضارع فرضي الآخر، ثم قال المبتدئ بالأمر أو بالمضارع منهما: لم أرد بذلك إنشاء البيع، وإنما قصدي الإخبار أو الهزل، فإنه يصدق بيمين في المضارع والأمر، فإن لم يحلف فالبيع لازم واليمين لا ترد على الآخر، لأنها يمين تهمة. اهـ من أقرب المسالك بزيادة من الخرشي وفي المجموع: وصدق أحدهما بيمين في نفيه إن نطق بمضارع أو أمر على الأرجح لا ماض. اهـ.

[مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اهـ من أقرب المسالك، وهذا إذا لم تقم قرينة تدل على إرادة البيع ولا على عدمه، وأما إن قامت قرينة تدل على عدم أرادة البيع، فالقول قول البائع بلا

<<  <   >  >>