للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا نكل يغرم بمجرد نكوله أو ترد اليمين على المعير؟

(الجواب) لا ترد اليمين على المعير، بل يغرم المستعير بمجرد نكوله؛ لأنها يمين تهمة، قال عبد الباقي: يؤخذ من هذه المسألة أنه يجب عليه تفقد العارية، وكذا يجب على المرتهن والمودع ونحوهم تفقد ما في أمانتهم مما يخاف بترك تفقده حصول العت ونحوه فيه؛ لأن هذا من باب صيانة المال، فإن لم يفعل ذلك تفريطا ضمن، والله أعلم، وقد تقدم التنبيه على هذا في باب الإعارة.

[باب القضاء]

[[مسألة]]

لا يحكم القاضي إلا بالقول الراجح من قول إمامه المجتهد المطلق، ولو مع وجوده؛ إن المجتهد ثلاثة: مجتهد مطلق، ومجتهد مذهب، ومجتهد فتوى، فالمطلق كالصحابة وأهل المذاهب الأربعة، ومجتهد المذهب هو الذي يقدر على إقامة الأدلة في مذهب إمامه كابن القاسم وأشهب، ومجتهد الفتوى هو الذي يقدر على الترجيح ككبار المؤلفين من أهل المذاهب، والأصح أن الترتيب بين هذه المراتب في القضاء مندوب. اهـ ص.

(ما قولكم) في القاضي إذا أقام أحد عنده بينة على ما ادعاه هل يقول القاضي للمدعى عليه: ألك مطعن في البينة قبل أن يطلب التزكية من المدعي أم يقدم التزكية؟ أفيدوا.

(الجواب) أجاب العلامة الشيخ محمد عليش بقوله: يقدم التزكية، فإذا تمت أعذر، قال ابن فرحون في تبصرته: تنبيه الإعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وتمام النظر، والإعذار في شيء ناقص لا يفيد شيئا، قاله بان سهل. انتهى.

[[مسألة]]

لا يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب، كعلى فلان ثم أولاده، وأما غير المعقب كعلى فلان وفلان فلا يتقيد بالقضاة، وأمر الغائب والنسب والولاء والحد والقصاص ومال اليتيم إلا القضاة لا غيرهم، كالوالي ووالي الماء والمحكم، وأما نائب القاضي فهو مثله، فإن حكم غير القضاة مضى إن حكم صوابا وأدب، ومن جملة أمر الغائب فسخ نكاحه ما لم يتعذر الوصول إلى القاضي حقيقة أو حكما، بأن كان يأخذ دارهم على الفسخ، وإلا قام مقامة جماعة المسلمين كما ذكروه في باب الحجر، ولكن الذي تقدم في فصل المفقود أن القاضي وحاكم السياسة الذي يعبرون عنه بالوالي، ووالي الزكاة الذي يعبرون عنه بوالي الماء في مرتبة واحدة إلا أن القاضي أولى،

<<  <   >  >>