للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلاعا لمركب، أو عرقيات وككبر صغير عند المشتري عاقل أو غيره، وكهرم شاب عند المشتري، ومحل كونه له الأرش ما لم يهلك المبيع عند المشتري بعيب التدليس، أو يهلك بسماوى زمن عيب التدليس كموته في زمن إباقه الذي دلس به، وإلا فالثمن يرجع به المشتري على البائع المدلس لا إن لم يدلس، أو دلس بسماوى لا في زمنه بل عند المشتري فالأرش. اهـ. من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

إذا تنازع البائع مع المشتري فقال له البائع: أنت رأيت العيب حال البيع، أو أنت رضيت به حين اطلعت عليه، وأنكر المشتري ذلك فالقول للمشتري أنه ما رآه ولا رضي به، ولا يمين عليه إلا أن يحقق البائع عليه الدعوى بأن يقول له: أنا أريتك العيب أو أعلمتك به أو فلان أعلمك به، وأنا حاضر فالقول للمشتري بيمين، فإن حلف رد المبيع على البائع، وإلا ردت اليمين على البائع، فإن حلف فلا كلام للمشتري، وهذا إذا لم يسم البائع من أخذه، أو سماه وتعذر شهاده لموت ونحوه، وإلا فله أن يقيمه شاهدا ويحلف معه، ولزم البيع ولا يفيد لمشتري دعوى عدم الرضا، وكذلك لا يقبل قول المشتري إلا بيمين إذا أقر بأنه فتش المبيع حال البيع ولكنه ما رأي العيب، فإن نكل لزمه البيع، ولا ترد اليمين على البائع لأنها يمين تهمة. اهـ. من أقرب المسالك بزيادة من "ص".

[[مسألة]]

إذا باع شخص عبدا فأبق عند المشتري بالقرب فادعى المشتري أنه عيب قديم وأنكر قدمه وادعى أنه ما أبق عنده أصلا فالقول للبائع ولا يمين عليه إلا أن يحقق المشتري عليه الدعوى فعليه اليمين. اهـ. من أقرب المسالك.

[[مسألة]]

إذا تنازع البائع مع المشتري في وجود العيب في المبيع وعدمه، فالقول للبائع أنه لا عيب به ولا يمين عليه؛ لأن الأصل في الأشياء السلامة من العيوب، وكذا إذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه، فالقول للبائع بأنه حادث بلا يمين إن قطعت البينة بحدوثه، وإن شهدت بقدمه قطعا فالقول للمشتري بلا يمين سواء استندت البينة في قولهم ذلك للعادة، أو للمعاينة، أو لإخبار العارفين، أو لإقرار البائع لهم بقدمه، وحلف من لم يقطع بصدقه من بائع أو مشتر، فإن قالت البينة: نظن قدمه فللمشتري بيمين، وإن قالوا: نشك أو نظن في حدوثه فالقول للبائع بيمين، وإن اختلف أهل المعرفة في قدمه، وحدوثه عمل بقول الأعرف، فإن استويا عمل بقول الأعدل، فإن تكافآ في العدالة سقطا لتكاذبهما، وإذا

<<  <   >  >>