للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المراكب في المرسى، فلم يتبين لهم خبر يحكم بموته أو غرقهم، لكن لا يشهد الشاهد إلا بصورة الحال، وإن كانوا في الواسطة فكالمفقود، وأما من أخذه العدو على ظهر البحر وعير به فحكمه حكم الأسير كما في المدونة. اهـ ملخصًا من (شب) وكبير الخرشي.

[(فصل في بيان الاستبراء)]

[[مسألة]]

يجب استبراء الأمة التي تجدد ملكها إن لم تعلم براءتها وأطاقت الوطء بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت غير حائض لصغر أو إياس أو تأخر حيضها عن عادتها بلا سبب، فصار يأتيها بعد تسعة أشهر، أو بعد ثلاثة أشهر، على أحد قولي ابن القاسم، أو تأخر كذلك لسبب رضاع ومرض، وللمستحاضة فإن ارتبن فاستبراؤهما تسعة أشهر، فإن لم تزد الريبة حلتا وإلا مكثتا أقصى أمد الحمل، وأما بقية الستة فتكفي كل واحدة بثلاثة أشهر من غير نظر النساء كما هو نقل المواق وابن عرفة، وهو المعتمد أو بوضع الحمل كله، ولو علقه إن كانت حاملاً كالعدة. اهـ ملخصًا من (در) و (دس) وعدوي.

[[مسألة]]

يحرم على المالك الاستمتاع ولو بالمقدمات زمن الاستبراء، ولو كانت في ملك سيدها، والحال أنها بينة الحمل منه، ثم زنت أو غصبت أو وطئت بشبهة، فاستبرأها استحبابا، فيحرم عليه التمتع بها زمن الاستبراء على ما قاله ابن رشد واختاره (بن) لاحتمال انفشاش الحمل، وقيل: لا يحرم بل هو مكروه، أو خلاف الأولى، وقيل: جائز، وتقدم في العدة أن تحريم الاستمتاع هو المذهب.

(ما قولكم) في شخص تزوج جارية، هل يجب عليه استبراؤها قبل أن يستمتع بها أم لا؟

(الجواب) لا يجب عليه استبراؤها، وأما سيدها فيجب عليه استبراؤها إن كان وطئها بالعفل، وللزوج أن يعتمد على قول سيدها أنه استبرأها، ويعقد عليها، ويطأها من غير استبراء، وأما إذا لم يطأها السيد فله تزويجها بلا استبراء للأمن من حملها ما لم يظن أنها زنت، وإلا فيجب عليه أن يستبريها قبل أن يزوجها كما في أقرب المسالك بزيادة من (دس).

(ما قولكم) في رجل اشترى أمة وأخبره سيدها أنه استبرأها، هل له أن يعتمد على قوله أم لا؟ وإذا قلتم ليس له أن يعتمد على قوله، فما الفرق بين المشتري والمتزوج، حيث قلتم: إن المتزوج له أن يعتمد على قول سيدها؟

(الجواب) ليس للمشتري أن يعتمد على قول السيد أنه استبرأها ويحرم عليه أن يطأها حتى يستبريها، والفرق بين المتزوج والمشتري تعبدي كما قرره

<<  <   >  >>