للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له، انظر عدوي.

[[مسألة]]

إذا انتقل أهل مسجد جامع عنه وبنوا غيره وصار العتيق معطلا مهجورا، وعلى ذلك المسجد القديم وقف فالجمعة للجديد، كما ذكره العلامة العدوي على الخرشي في فصل الجمعة، وأما وقف المسجد القديم فيصرف في مصالح الجديد، فقد قال ابن عرفة: تنقل أنقاض الوقف إن تعذر عودها فيما وقفت فيه لوقف آخر عادم المنفعة، ولو كان غير مماثل للأول كما في دس، ومنه يعلم أن نقل ريع وقف المسجد القديم، إذا تعذر صرفه فيما وقف فيه إلى مثله أولى؛ ففي أقرب المسالك: ورجع الوقف في التحبيس على كقنطرة ومسجد ومدرسة خربت ولم يرج عودها في مثلها حقيقة إن أمكن، فيصرف في قنطرة أخرى أو مسجد آخر أو مسجد آخر أو مدرسة أخرى، فإن لم يمكن ففي مثلها نوعا؛ أي في قربة، وقيل: تصرف في مثلها نوعا ولو أمكن المثل حقيقة، إلا أن في كلام عج ما يفيد تأييد الأول. اهـ بزيادة من ص، والله أعلم.

(ما قولكم) في شخص أخذ كتابا موقوفا على مكان معين، وسافر به إلى مكان آخر ثم مات وفقد الكتاب، هل تؤخذ قيمته من تركته، ويشترى بها كتاب مثله أم لا؟

(الجواب) تؤخذ قيمة ذلك الكتاب المفقود ويشترى بها مثله أو شقصه، كما يعلم من قوله في أقرب المسالك: كأن أتلف الحبس فإن من أتلفه يلزمه القيمة ويشترى بها مثله أو شقصه، وهذا ظاهر إن كان غير عقار، وأما العقار إذا أفسده شخص فيلزمه قيمة ما أفسده، ويعاد بتلك القيمة فيقوم سالما ومهدوما ويؤخذ من متلفه قيمة النقص -بالصاد المهملة- ويقام بها مع الأنقاض الحبس. اهـ بتصرف وتوضيح، والله أعلم.

[[مسألة]]

يجوز إنزال الصيف المدارس والربط الموقوفة المدة اليسيرة، ولا يجوز الكثيرة؛ لأنه يصير إعارة ومالك الانتفاع لا يجوز له أن يعير، كما ذكره عب في باب الإعارة.

[[مسألة]]

يصرف ماء آبار المدارس والرباطات على ما نص الواقف، وإلا فعلى ما جرت به العادة، وما يوقف من الصهاريج للشرب في المدارس ونحو ذلك لا يجوز لأحد بيعه ولا هبته للناس، ولا صرفه في وجوه لم تجر العادة بها، إلا الشيء اليسير كالبياض اليسير ونحوه، ونظير ذلك الطعام الذي يقدم للضيف فلا يجوز له أن يبيعه ولا يملكه لغيره، بل يأكله هو خاصة على جاري العادة، وله إطعام الهرة اللقمة ونحوها لشهادة العادة بذلك، ولا يتغطى ببسط

<<  <   >  >>