للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم لا؟

(الجواب) يجب عليها الرجوع لمسكنها لتعتد فيه، إذا خرجت مع زوجها أو غيره إذا بعدت عن مسكنها أربعة أيام، لا أزيد فلا ترجع كما إذا تلبست بالإحرام، فلا يجب عليها الرجوع، ولو لم تبعد عن مسكنها، وأما إذا خرجت لحجة التطوع ثم طلقت، فيجب عليها الرجوع، ولو وصلت مكة إذا علمت أنها تدرك شيئًا من العدة في منزلاه ولو قل. اهـ منه.

[[مسألة]]

يجوز للمعتدة مطلقًا الانتقال من مسكنها لعذر لا يمكن المقام معه فيه كانهدامه أو خوف لص أو جار سوء، وإذا انتقلت لزمت ما انتقلت إليه إلا لعذر. اهـ.

(ما قولكم) في امرأة طلقت وأرادت الخروج من منزلها لأجل الطواف بالبيت الحرام، هل يسوغ لها ذلك؟

(الجواب) يجوز لها الخروج في حوائجها أو لعرس فلا تبيت بغير مسكنها، وفي المجموع: ولها الخروج في وإن لعرس، ولا تبيت بغير مسكنها، إذا علمت هذا تعلم أنه يجوز لها الخروج للطواف، والله أعلم.

(ما قولكم) في امرأة أسكنت زوجها في منزلها ثم طلقها فهل لها السكنى أم لا؟

(الجواب) في الصاوي اختلف في من أسكنت زوجها في منزلها قبل الطلاق، هل لا سكنى لها إذا طلقت استصحابًا للأصل أو يلزمه أجرة المسكن لها مدة العدة؛ لأن المكارمة قد زالت، قولان: أظهرهما الثاني. اهـ.

(ما قولكم) في امرأة طلقت طلاقًا رجعيًا، ثم مات زوجها، فادعت أنها لم تخرج من العدة لأجل أن ترث، فهل تصدق وترثه أم لا؟

(الجواب) قال في (المجموع) في فصل الرجعة: وإن مات فقالت: لم أخرج منها لترث صدقت بيمين، إن عرفت باحتباس الدم أو لم يمض من الطلاق لموته سنة، وصدقت المرضعة والمريضة بلا يمين كأن مات بعد كأربعة أشهر. اهـ. ومنه يعلم الجواب.

[(فصل) في بيان عدة من فقد زوجها]

(ما قولكم) في رجل غاب في بلاد الإسلام ولم يعلم خبره، هل لامرأته أن ترفع أمرها لجماعة المسلمين ولو مع وجود الحاكم الشرعي ليبحثوا عن خبره، ويؤجلوا للحر أربعة أعوام وللعبد نصفها ثم تعتد أم لا؟

(الجواب) ترفع أمرها للحاكم الشرعي والقاضي أولى من حاكم السياسة ووالي الزكاة، والظاهر أن الجميع في مرتبة واحدة إلا أن القاضي أولى، ولا فرق بين قاضي الأنكحة وغيره، فإن لم يوجد واحد ممن ذكر رفعت أمرها لجماعة المسلمين، فإن رفعت لهم مع وجود القاضي الشرعي بطل حكم جماعة المسلمين، وإن

<<  <   >  >>