للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على خلاف ما كنت أظن. اهـ. وقال في باب الحج قال ابن رشد: محل الخلاف ما لم يخرج القارئ القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته: اللهم اجعل ثواب ما أقرؤه لفلان، وإلا كان الثواب لفلان قولاً واحد، وجاز من غير خلاف، وفي حاشية الصاوي أن الإجارة على أصل تلاوة القرآن جائزة أي وإذا كانت جائزة فالأجرة لازمة، والله الموفق للصواب.

(ما قولكم) فيما يفعله الناس في جنائزهم حين حملها من جهرهم بالتهليل والصلاة على البشير النذير ونحو ذلك على صوت واحد أمام الجنازة كيف حكم ذلك، وهل يجوز لبعض المأمومين أن يكون أمام الجنازة في الصلاة عليها؟

(الجواب)

في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار فقد خرج ابن المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اتبع جنازة أكثر من الصمت، وأكثر حديث النفس، قال: وكانوا يرون أنه يحدث نفسه بأمر الميت وما يرد عليه، والمنقول عن السلف الصالح رضي الله عنهم في المشي مع الجنائز هو الصمت، والتفكر في فتنة القبر وسؤاله وشدائده وأهواله، وكان أحدهم إذا قدم من سفره فلقي أحد إخوانه بين يدي الجنازة لم يرد عليه السلام، والخير كله في اتباعهم وموافقتهم في فعل ما فعلوه وترك ما تركوه، وأما ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله فهو عمل صالح مرغب فيه، ولكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال فالوظيفة في حمل الجنائز إنما هو الصمت والتفكر والاعتبار وتبديلها بغيرها من البدع، والإحداث في الدين وأما تقدم بعض المأمومين أمام الجنازة فقد وقع في كلا اللخمي نفي الخلاف في منع التقديم عليها حين الصلاة عليها بناء على الشفاعة فالمصلي يشفع فيها كالمشير إليها، أفاده في المعيار، وفي فتاوى عج إذا تقدم المأموم على الإمام وعلى التابوت فصلاته صحيحة، وقد ارتكب مكروهين: تقدمه على الإمام، وتقدمه على الجنازة، وكذا تصح صلاة الإمام إذا تقدم على الجنازة مع كراهة ذلك. اهـ فلعل المنع في كلام اللخمي بمعنى الكراهة والله أعلم.

(ما قولكم) في الطعام الذي يصنع في سابع الميت للقراء وغيرهم، وفاعله ما قصد إلا الترحم على الميت وصلة الأرحام، وبعض الناس يقولون: إنه ممنوع ولا يجوز أكله أفيدوا الجواب؟

(الجواب)

متى صنع الطعام لأجل الترحم وصلة الأرحام من استجلاب النفوس واستنهاض القلوب بالدعاء للميت والترحم عليه فهو مقصد حسن، وإنما الأعمال بالنيات وهذا أصل من الأصول المعتمدة في الأقوال والأفعال ولا يكن بدعة إلا إذا فعل على أنه دين وشرعة، وأنه من حق الميت على أوليائه كما يفعله كثير من الجهلة بهذا القصد فيمنعون منه، وقال المواق: السابع الذي يعمل للميت ويحضره القراء وغيرهم من تركه وفعل خيرًا فهو سابق بالخيرات، ومن تركه ولم يفعل خيرًا منه فهو ظالم لنفسه، وأما ما يتكلفه أهل الميت من أنواع

<<  <   >  >>