استمد هذا العلم من الكتاب والسنة، فأصله موجود في الكتاب والسنة.
والسنة عند الإطلاق يقصد بها أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها حديث:(نضّر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها -أو فحفظها- فأداها كما سمعها)، أي: لم يزد فيها ولم ينقص، وسواء كان هذا الأداء باللفظ أو بالمعنى على خلاف بين أهل العلم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من حدّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبِين، أو الكاذبَين).
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:(تسمعون ويُسمع منكم).
ويقول الله عز وجل:{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}[الحجرات:٦].
وفي قراءة:(فتثبتوا)، وهذا أمر بالتثبت، وما أكثر ما حض الله عز وجل على اتخاذ شهود عدول في القرآن الكريم، ووصفهم بالعدول، وشرط العدل في الرواية.
ولذلك أجمع أهل العلم إلا الأحناف -وقيل أبو حنيفة على وجه الخصوص- أنه يشترط في الشاهد العدالة، أبو حنيفة أجاز شهادة الفاسق، وقال: لعموم البلوى، وانتشار الفساق في القرن الثاني، فما بالكم بالقرن الذي نحن فيه، نسأل الله العافية! وفضل هذا العلم قد ذكرناه في بداية المحاضرة.