للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو ما يُطْلَقُ عليه عند الأصوليين بـ: "الوصف الطردي"، وينقسم إلى قسمين (١):

الأول: ما هو طرديٌّ في جميع الأحكام، كالطول والقِصَر، والسواد والبياض، فلا يُعلَّل بها شيءٌ من أحكام الشرع.

الثاني: ما هو طرديٌّ في بعض الأحكام، مع كونه معتبراً في بعضٍ آخر، كالذُّكورة والأنوثة، فإنهما وصفان طرديان بالنسبة إلى العتق، فلا يُعلَّل شيءٌ من أحكام العتق بذكورةٍ ولا أنوثةٍ، مع أنهما معتبران في بعض الأحكام كالميراث والشهادة ونحو ذلك.

فإذا أثبت المجتهد كون الوصف طردياً، إما مطلقاً في جميع الأحكام الشرعيَّة أو بالنسبة إلى ذلك الحُكْم المطلوب، كان ذلك دليلاً على حذف ذلك الوصف عن درجة الاعتبار.

قال الآمدي في القسم الأول: " أن يكون ما يحذفه من جنس ما أَلِفْنَا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام، كالطول والقِصَر والسواد والبياض ونحوه .. " (٢).

ويقصد بذلك: طرد المحذوف مطلقاً في جميع الأحكام الشرعيَّة فلا يُعَلَّل بها حُكْمٌ أصلاً.

وقال في القسم الثاني: " أن يكون ما يحذفه من جنس ما ألِفْنَا من الشارع إلغاءه في جنس ذلك الحُكْم المُعَلَّل، فيجب إلغاؤه .. " (٣).


(١) ينظر: بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٠٦ - ١٠٧)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٣٨)، تشنيف المسامع (٣/ ٢٨٠)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٢)، الضياء اللامع لحلولو (٢/ ٣٥٤)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٤٨)، نشر البنود (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)، نثر الورود (٢/ ٤٨٩).
(٢) الإحكام: (٣/ ٣٣٦).
(٣) المرجع السابق: (٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧).

<<  <   >  >>