للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني: تحقيق المناط باعتباره قاعدةً شرعيَّة (١).

وصورته: أن تثبت قاعدةٌ شرعيَّةٌ بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط، فيبحث المجتهد في مدى تحقق مقتضاها في بعض فروعها أو جزئياتها.

ومثاله: قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات "، فإن هذه القاعدة متفَقٌ عليها، غير إن التحقُّق من وجود مقتضاها في بعض الفروع أو الجزئيات يحتاج إلى اجتهاد (٢).

القسم الثالث: تحقيق المناط باعتباره لفظاً عاماً تعلَّق به حكمٌ شرعيٌّ (٣).

وصورته: أن يناط حُكْمٌ شرعيٌّ بلفظٍ عام، فيبحث المجتهد في تحقق معنى ذلك اللفظ العام في بعض أفراده.

ومثاله: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] فلفظ (الرِّبا) لفظٌ عامٌّ أنيط به حُكْمٌ شرعيٌّ وهو التحريم، فيبحث المجتهد في مدى تحقق معنى ذلك اللفظ العام في صورةٍ بعينها هل هي داخلةٌ تحته فتأخذ حكمه أوْ لا (٤)؟

القسم الرابع: تحقيق المناط باعتباره معنىً مطلقاً تعلَّق به حكمٌ شرعيُّ (٥).

وصورته: أن يناط حكمٌ شرعيٌّ بمعنى مطلقٍ، فيبحث المجتهد في تحقُّق ذلك المعنى في بعض أفراده.

ومثاله: أناط الشارع رفع الحدث بالماء الطهور الباقي على أصل خلقته في حال وجوده والقدرة على استعماله، فيبحث المجتهد في تحقق ذلك المعنى المطلق - وهو كون الماء باقياً على أصل خلقته - في بعض أفراده هل ذلك الماء بعينه باقٍ على أصل خلقته فتصح به الطهارة أو لا؟ (٦).


(١) ينظر: المستصفى (٣/ ٤٨٧)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٢ - ٨٠٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٦) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (٣٠٢ - ٣٠٣).
(٢) ينظر: المنثور في القواعد (٢/ ٣١٧)، الاشباه والنظائر للسيوطي (٨٤)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٨٥)، إيضاح المسالك (٣٦٥).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٩/ ٣٨٢ - ٣٨٤)، منهاج السنة (٢/ ٢٨٧).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٩/ ٢٨٣).
(٥) ينظر: المرجع السابق (٥/ ٢٣ - ٢٤).
(٦) ينظر: المرجع السابق (٣/ ٢٣٢).

<<  <   >  >>