للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع

خطاب الضمان البنكي

الضمان لغةً: مأخوذٌ من الضِمْن , وضمَّنت الشيء، إذا جعلته في وعائه, والكفالة تُسمَّى ضماناً من هذا ; لأنه إذا ضَمِنَه فقد استوعب ذمته, والضمين هو: الكفيل (١).

والضمان البنكي اصطلاحاً هو: عبارةٌ عن تعهدٍ كتابيٍّ بناءً على طلب العميل؛ يلتزِم فيه المَصْرِف لصالح العميل في مواجهة شخصٍ ثالثٍ بدفع مبلغٍ معينٍ في وقتٍ معين (٢).

وتنقسم خطابات الضمان من حيث الغطاء وعدمه إلى ثلاثة أقسام (٣):

القسم الأول: خطاب الضمان المقابل بغطاءٍ كامل ,وهو الخطاب الذي يصدر من البنك لصالح المستفيد بعد أن يودع العميل في حسابه البنكي ما يساوي ضمان الخطاب، ويودع مبلغ الغطاء في حسابٍ يُسمَّى احتياطي الضمان، ولا يجوز للعميل أن يتصرف فيه حتى ينتهي تاريخ التزام البنك بالخطاب.

والقسم الثاني: خطاب الضمان المقابل بغطاءٍ جزئي, وهو الخطاب الذي يصدر من البنك بعد أن يودع العميل في حسابه ما هو أقل من ضمان الخطاب.


(١) ينظر: الصحاح (٦/ ٢١١٥) , معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٧٢) , لسان العرب (١٣/ ٢٥٧) مادة"ض م ن".
(٢) ينظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (ج ٥/مج ١/ ٤٦٤) , خطابات الضمان المصرفية, علي جمال الدين عوض (١١ - ١٢).
(٣) ينظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (ج ٥/مج ١/ ٤٦٥).

<<  <   >  >>