(٢) ينظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١١٣) , شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ١٨٦) , بيان المختصر للأصفهاني ... (١/ ٧١٦). (٣) ينظر: العدة (٣/ ٩٨٨ - ٩٨٩) , الإحكام للآمدي (٢/ ١١٣) , نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (٧/ ٢٩٠٩). (٤) اختلف الأصوليون في حجية قول الصحابي إذا لم يشتهر, ولم يؤثر عن غيره من الصحابة مخالفةٌ له في ذلك , على أقوال: أحدها: أنه حجة مطلقا. والثاني: أنه ليس بحجة مطلقا. والثالث: أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما. والرابع: أن الحجة قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فقط. والخامس أن قول الصحابي حجة فيما لا يدرك قياسا , أي: إذا خالف القياس. والسادس: إن كان من أهل العلم والإجتهاد فقوله حجة, وإلا فلا. ينظر: البرهان (٢/ ١٣٥٨ - ١٣٦٣) ,قواطع الأدلة (٣/ ٢٨٩ - ٢٩١) ,المستصفى (٢/ ٤٥٠ - ٤٥١) ,الواضح ... لابن عقيل (٥/ ٢١٠) , , المحصول (٦/ ١٢٩) , نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (٨/ ٣٩٨١ - ٣٩٨٢) ,إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (٣٥ - ٤٢) ,كشف الأسرار (٣/ ٢١٧ - ٢١٩) , البحر المحيط للزركشي (٦/ ٥٤ - ٦٤) , إرشاد الفحول (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦).