للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكلِّ طريقةٍ موضوعةٍ بوضعٍ إلَهيٍّ ثابتٍ من نبيٍّ من الأنبياء" (١).

والشرع اصطلاحاً: كلُّ ما شرعه الله من العقائد والأعمال (٢).

والمقصود بشرع مَنْ قَبْلَنا في اصطلاح الأصوليين: "ما ثبت من الأحكام في شرع مَنْ مضى من الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- السابقين على بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم" (٣).

المطلب الثاني: حُجِّيَّة شرع مَنْ قَبْلَنا.

شرع مَنْ قَبْلَنا إذا ثبت بطريق الوحي في الكتاب أو السُّنَّة الصحيحة ولم يقع التصريح بالتكليف به, أو إنكاره, أو نسخه: فهو حُجَّةٌ مُعتَبرةٌ في الاستدلال به على إثبات الأحكام الشرعية, ويلزم العمل بمقتضاه (٤).

وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , وبعض


(١) الكليات: (٥٢٤).
(٢) ينظر: الإحكام لابن حزم (١/ ٤٦) , مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٩/ ٣٠٦).
(٣) التحبير في شرح التحرير: (٨/ ٣٧٦٧).
وحسب اطلاعي لم أعثر عند الأصوليين على تعريف محدَّد لهذا الاصطلاح؛ وذلك لظهور معناه , وقد اكتفوا بإيراد لقب المسألة , وتحرير محل النزاع فيها, ونقل مذاهب الأصوليين في ذلك.
(٤) اختلف الأصوليون في حجية شرع مَنْ قَبْلَنا على قولين:
القول الأول: أنه شرعٌ لنا , وهو حجةٌ يلزم العمل به.
وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية , والمالكية, وبعض الشافعية, والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، واختاره: ... ابن الحاجب.
القول الثاني: أنه ليس بشرعٍ لنا , ولايصح الاحتجاج به، وقد ذهب إلى ذلك: الشافعية, والإمام أحمد في رواية عنه، واختاره: الغزالي , والآمدي.
ينظر: البرهان (١/ ٥٠٣ - ٥٠٤) , العدة (٣/ ٧٥٣ - ٧٥٧) , المستصفى (٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩) , قواطع الأدلة (٢/ ٢٠٩ - ٢١١) , المحصول (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦) ,الإحكام للآمدي (٤/ ١٧٢) , البحر المحيط للزركشي (٦/ ٤١ - ٤٥) , شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٨٧) ,شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٥٢) , شرح الكوكب المنير (٤/ ٤١٢) , تيسير التحرير (٣/ ١٣١) , فواتح الرحموت (٢/ ٢٢٩) , إرشاد الفحول (٢/ ٩٨٢ - ٩٨٥).
(٥) ينظر: أصول السرخسي (٢/ ٩٩) , كشف الأسرار (٣/ ٢١٤) , تيسير التحرير (٣/ ١٣١) , فواتح
... الرحموت (٢/ ٢٢٩)
(٦) ينظر: شرح تنقيح الفصول (٢٧٩).

<<  <   >  >>