للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

حُكْم العمل بتحقيق المناط

اتفق الأصوليون على إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد في تحقيق المناط، إذا كان المناط معلوماً ثبت بنصٍّ أو إجماعٍ، ويجتهد في تحقيقه في الفرع.

وقد حكى الإجماع على ذلك: العُكْبَري (١)، والغزالي (٢)، وابن قدامة (٣)، والطُّوفي (٤)، والآمدي (٥)، وابن السُّبْكي (٦)، وابن تيمية (٧)، والزركشي (٨)، والمرداوي (٩)، وابن النَّجار (١٠)، والشوكاني (١١).

ومثاله فيما إذا كان المناط معلوماً بالنصِّ: وجوب استقبال القبلة، فالمناط -وهو التوجُّه إلى القبلة- معلومٌ بالنصِّ، وهو قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤]، أمَّا إنَّ هذه جهة القبلة - مثلاً - في حالة الاشتباه فإنما يُدْرَك بالاجتهاد والأمارات الموجبة للظنِّ عند تعذُّر اليقين (١٢).


(١) ينظر: رسالة في أصول الفقه (١/ ٨١).
(٢) ينظر: المستصفى (٣/ ٤٨٧)، شفاء الغليل (٤٠٩).
(٣) ينظر: روضة الناظر (٣/ ٨٠٢ - ٨٠٣).
(٤) ينظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٣٥).
(٥) ينظر: الإحكام (٣/ ٣٨٠).
(٦) ينظر: الإبهاج (٣/ ٨٣).
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى (١٣/ ١١)، (١٩/ ١٦)، (٢٢/ ٣٢٩)، منهاج السنة النبوية (٢/ ٤٧٤).
(٨) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٢٥٦).
(٩) ينظر: التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٤٥٣).
(١٠) ينظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٢١٠).
(١١) ينظر: إرشاد الفحول (٢/ ٩٢٠).
(١٢) ينظر: المستصفى (٣/ ٤٨٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٧٩)، الإبهاج (٣/ ٨٣)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢٥٦)، التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٤٥٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠١).

<<  <   >  >>