للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرَّفه التفتازاني (١)، والمرداوي (٢)، وابن النجار الفتوحي (٣) بنحو تعريف الآمدي مع اختلافٍ يسيرٍ في العبارة، وهو: النظر والاجتهاد في معرفة وجود العِلَّة في آحاد الصور بعد معرفتها بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط.

وحاصل هذه التعريفات أنها تدور حول معنىً واحد وهو: إثبات عِلَّة حُكْم الأصل في الفرع بعد معرفتها بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط.

[التعريف الثالث]

عرَّفه الطُّوفي (٤) وابن بدران الدمشقي (٥) بأنه: "إثبات عِلَّة حُكْم الأصل في الفرع، أو إثبات معنىً معلوم في محلٍّ خَفِيَ فيه ثبوت ذلك المعنى".

وهذا التعريف مبنيٌّ على أن " تحقيق المناط " يُطْلَق على نوعين من الاجتهاد فيكون أعمّ من القياس، وهما (٦):

النوع الأول: أن يكون هناك قاعدةٌ شرعيَّةٌ مُتْفَقٌ عليها، أو منصوصٌ عليها وهي الأصل، فيتبين المجتهدُ وجودَها في الفرع، أي: يجتهد في تحقيق مقتضاها في الفرع.

ومثاله: أن يقال في حمار الوحش إذا قتله المُحْرِمُ مِثْلُه، وفي الضبع - أيضاً - يقتلها المُحْرِمُ مِثْلُها؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] والبقرة مثل حمار الوحش، والكبش مثل الضبع، فيجب أن يكون هو الجزاء، فوجوب المِثْل مُتْفَقٌ عليه، ثابتٌ بالنصِّ المذكور، وكون البقرة مثل حمار الوحش، والكبش مثل الضبع، ثابتٌ بالنظر والاجتهاد، وهو ما يُسمَّى بـ"تحقيق المناط".


(١) التلويح على التوضيح: (٢/ ١٦٢ - ١٦٣).
(٢) التحبير شرح التحرير: (٧/ ٣٤٥٢ - ٣٤٥٣).
(٣) شرح الكوكب المنير: (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٤) شرح مختصر الروضة: (٣/ ٢٣٦).
(٥) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: (٣٠٣).
(٦) ينظر: روضة الناظر (٣/ ٨٠١ - ٨٠٢)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٢ - ٢٣٦)، المدخل إلى
مذهب الإمام أحمد بن بدران (٣٠٢ - ٣٠٣).

<<  <   >  >>