للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُلْحَق به غير الأعرابي، ويُلْحَق به مَنْ أفطر في رمضانٍ آخر، ويُلْحَقُ به مَنْ وطِئ أَمَتَهُ، ويُلْحَق به الزاني، وبهذا يكون الوصف الصالح للتعليل هو" وقاعُ مُكَلَّفٍ في نهارِ رمضان" (١).

[النوع الثالث: تخريج المناط.]

وهو: استنباط عِلَّة الحُكْم الذي دلَّ النصُّ أو الإجماع عليه من غير تعرُّضٍ لبيان عِلَّته لا صراحةً ولا إيماءً (٢).

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبرّ والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مِثْلاً بِمِثْل" (٣).

فإن هذا النصَّ لم يتضمَّن ما يدل على عِلَّة تحريم الرِّبا في هذه الأصناف المذكورة لا صراحةً ولا إيماءً، فيُجْتَهَد في استنباط عِلَّة الحُكْم بمسلكٍ من مسالك العِلَّة المُسْتَنْبَطَة (٤).

ولا يستدعي المقام - هنا - الإسهاب والتفصيل؛ لأني أفردت كل نوعٍ من أنواع الاجتهاد في المناط ببابٍ مستقِلٍّ يشتمل على تعريفه، وصوره، وأمثلته، والمسائل المتعلِّقة به (٥).


(١) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري (٨٥)، المستصفي (٣/ ٤٨٨ - ٤٨٩) روضة الناظر (٣/ ٨٠٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٨٠)، شرح تنقيح الفصول (٣٨٩) تيسير التحرير (٤/ ٤٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٣١).
(٢) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري (٨٥)، المستصفى (٣/ ٤٩٠)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٨٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٤٢)، شرح تنقيح الفصول (٣٨٩)، الإبهاج في شرح المنهاج (٦/ ٢٤٠١)، نهاية السول (٤/ ١٤٢)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٣)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٣٢٤)، تيسير التحرير (٤/ ٤٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠٢).
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق، رقم (١٥٨٦)، وأخرجه البيهقي في " سننه " رقم (١٠٢٦١)، بلفظ " لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثل "، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (٤/ ٧٦) بلفظ " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلاً بمثل .. ".
(٤) ينظر: الابهاج في شرح المنهاج (٦/ ٢٤٠١ - ٢٤٠٢).
(٥) ينظر: (٥٨ - ٢٨٣).

<<  <   >  >>