(٢) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري (٨٥)، المستصفى (٣/ ٤٩٠)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٨٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٤٢)، شرح تنقيح الفصول (٣٨٩)، الإبهاج في شرح المنهاج (٦/ ٢٤٠١)، نهاية السول (٤/ ١٤٢)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٣)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٣٢٤)، تيسير التحرير (٤/ ٤٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠٢). (٣) أخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق، رقم (١٥٨٦)، وأخرجه البيهقي في " سننه " رقم (١٠٢٦١)، بلفظ " لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثل "، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (٤/ ٧٦) بلفظ " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلاً بمثل .. ". (٤) ينظر: الابهاج في شرح المنهاج (٦/ ٢٤٠١ - ٢٤٠٢). (٥) ينظر: (٥٨ - ٢٨٣).