للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتقسيم مركَّباً عند أكثر الأصوليين (١).

ورغم أن " التقسيم " متقدمٌ في الوجود الخارجي على " السَّبْر" إلا أنه في لقب المسلك قُدِّم " السَّبْر" على " التقسيم "؛ لأن " السَّبْر" هو المقصد الأهمّ في الدلالة على العِلِّية، و " التقسيم " يُعْتَبر وسيلةً إليه، والعادة تقديم الأهمِّ على غيره، والمقصدِ على الوسيلة (٢).

المطلب الثاني: أقسام السَّبْر والتقسيم.

يقسِّم الأصوليون السَّبْر والتقسيم إلى قسمين (٣):

[القسم الأول: التقسيم الحاصر.]

وهو: ما يكون دائراً بين النفي والإثبات بحيث يحصر المجتهدُ جميعَ أوصاف الأصل المقيس عليه، ثم يختبرها ويبطل ما لا يصلح منها بدليله، فيتعيَّن الباقي عِلَّةً للحُكْم (٤).

ومثاله:

أن يقول المجتهد في ولاية الإجبار في النكاح: إما أن تكون مُعَلَّلَةً أو غير مُعَلَّلَة، والثاني باطلٌ بالإجماع، فتعيَّن كونها مُعَلَّلَةً.

وإذا كانت مُعَلَّلَةً فعِلَّتُها إما البكارة أو الصِغَر أو غيرها، وقد بطل بالإجماع كون غير الصِغَر أو البكارة عِلَّةً للولاية، فانحصرت العِلَّة في وصفي البكارة والصِغَر، ولكن وصف الصِغَر لا يصلح أن يكون عِلَّةً لولاية الإجبار في النكاح؛ لأن هذا الوصف لو جاز التعليل به لثبتت ولاية الإجبار


(١) ينظر: ما سبق (١٠٣).
(٢) ينظر: ما سبق (١٠٤).
(٣) ينظر: المحصول (٥/ ٢١٧ - ٢١٨)، الإبهاج (٣/ ٧٧)، نهاية السول (٤/ ١٢٨ - ١٣٣)، نهاية الوصول (٨/ ٣٣٨١ - ٣٣٦٣)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٢٨٣ - ٢٨٦)، إرشاد الفحول (٢/ ٦٢٣ - ٦٢٤).
(٤) ينظر: المحصول (٥/ ٢١٧)، الإبهاج (٣/ ٧٧)، نهاية الوصول (٨/ ٣٣٦١)، نهاية السول (٤/ ١٣٠)، البحر المحيط لزركشي (٧/ ٢٨٣)، إرشاد الفحول (٢/ ٦٢٣).

<<  <   >  >>