للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن النجار (١)؛ عبُّروا عن ذلك بـ " آحاد الصور ".

ومنهم من عبَّر عنه بـ "آحاد صورها " أي: العِلَّة، كابن السبكي في" جمع الجوامع " (٢).

وعبَّر صفي الدين الهندي عنه بـ" الصورة التي يُرَاد إثبات الحُكْم فيها" (٣).

وابن السُّبكي في " الابهاج " (٤)، والزركشي (٥)، والشوكاني (٦)، عبُّروا عن ذلك بـ " صورة النزاع ".

وعبَّر الطُّوفي (٧)، والإسنوي (٨) عن ذلك بـ " الفرع".

وعبَّر ابن تيمية عنه بـ " ببعض الأنواع أو بعض الأعيان " (٩).

أما الشاطبي فقد عبَّر عن ذلك بـ " محلِّ الحُكْم " (١٠).

وكلها ألفاظٌ تؤدي إلى مقصودٍ واحد، وهو المحلُّ الذي يبين المجتهدُ في ثبوتَ ذلك المعنى المطلوب المعبَّر عنه بـ " المناط ".

[التعريف المختار]

من خلال المقارنة بين التعريفات السابقة واستقراء الأمثلة التي أوردها الأصوليون ظهر لي أن" تحقيق المناط " يطلق على ثلاث صور:

الأولى: إثبات عِلَّة حُكْم الأصل في الفرع بعد معرفتها في نفسها بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط.


(١) ينظر: (١٨٥).
(٢): (٩٥).
(٣) ينظر: (١٨٤).
(٤) ينظر: (٣/ ٨٢).
(٥) ينظر: (١٨٤).
(٦) ينظر: (١٨٤).
(٧) ينظر: (١٨٦).
(٨) ينظر: (١٨٥).
(٩) ينظر: (١٨٧).
(١٠) ينظر: (١٨٩).

<<  <   >  >>